شرح
بما يقتضيه العقد أبدا ولو من جهة أن مفاد العقد الدوام .
ثانيهما : القطع بأنه ليس المراد بالآية الوفاء بالعقد آنا ما ، بل على على الدوام .
وذكر في وجه عدمه : أن معنى ( أوفوا بالعقود ) ترتيب أثر الملكية في أول
الوهلة ، وعلى الثاني أنه إنما يحكم ببقاء الملكية من جهة أن شأن الملكية المطلقة البقاء
ما لم يرفعها رافع ، وإنما يحكم باللزوم للاستصحاب .
وعليه فعلى الأول بما أو العموم موجود ، فمع الشك في الخيار يتمسك به ويحكم
بعدم الخيار ، وعلى الثاني مع الشك في الخيار بما أن الخيار ثابت قبل ذلك فيستصحب
بقائه ، وهو حاكم ومقدم على بقاء أثر العقد ، ثم إنه قده يختار الأول ، ومحصل ما ذكره
في وجهه : أن اللزوم ووجوب الوفاء المستفاد من الآية الشريفة إنما لا يحكم ببقائه لو
زالت علته ، وأما مع بقائها - كما في الآية من جهة أن علته المعاهدة على الملكية
الدائمية وهي باقية - فاللزوم أيضا باق .