تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
ملكه ، وإن كان متعلقا بالعين اقتضى توقف نفوذ تصرف الغابن على إذن المغبون وإجازته . والمحقق الأصفهاني ره استدل له بوجه آخر ، وهو : أن تصرف الغابن بدليله صحيح ، وفسخ المغبون يوجب حل العقد من حينه ، وحيث إن مقتضى الفسخ عود العين إلى ملك الفاسخ فلا محالة يؤثر في انحلال التصرف المترتب على المعاملة الغبنية . ويرده ما ذكره ره من أن مقتضى الفسخ إن كان عود العين فعدم امكانه يوجب امتناع الفسخ وسقوط الحق ، وليس مقتضاه ولاية ذي الخيار على حل التصرف المترتب عليها ، وإن لم يكن مقتضيا لعودها حقيقة فلا موجب لانحلال التصرف . وقد استدل للثاني : بأن دليل الخيار يقتضي استحقاق العين بالفسخ وتلقيها من الغابن ، وحيث إن العقد الثاني الواقع بين الغابن والمشتري متزلزل من رأسه لكون المبيع متعلق حق المغبون ، فالفسخ يوجب حله من رأس . وفيه : ما تقدم من أن حق الخيار إن كان متعلقا بالعقد اقتضى رجوع العين مع الامكان ، وبدلها مع التلف ولو تعبدا ، وإن كان متعلقا بالعين اقتضى توقف تصرف الغابن على إذن المغبون أو إجازته ، مع أنه لو تمت المقدمات اقتضى انفساخ المعاملة الثانية آنا ما قبل فسخ الأولى . فتحصل : أن المتعين هو الوجه الثالث . قال الشيخ : وكذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد ويحتمل هنا تقديم حق الخيار . . . يعني : أن الوجوه الثلاثة المتقدمة في بيع الغابن جارية في الاستيلاد بناء على تأثير مطلقا ، ويحتمل فيه زائدا على تلك بطلان الاستيلاد وعدم تأثيره في المنع عن الاسترداد من جهة أن الاستيلاد يوجب حدوث حق لأم الولد مانع عن انتقالها ، فتقع