تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
فلا يرد عليه هذا الايراد ، وعليه فالصحيح أن يورد عليه بأن إلزام الغابن بالفسخ مما لا وجه له . الرابع : ولو اتفق عود الملك إليه لفسخ فقد أفاد الشيخ ره : أنه إذا فسخ الغابن معاملته ثم فسخ المغبون المعاملة الغبنية فالظاهر وجوب رد العين ، وأما إن تملكها الغابن بعقد جديد ثم فسخ المغبون فالظاهر عدم وجوب ردها . ومحصل ما ذكره ره في مقام الفرق : أن الفسخ إنما يرفع السبب الناقل ويوجب صيرورته كالعدم ، فتعود الملكية السابقة ، وهذا بخلاف التملك بسبب آخر ، فإنها غير الملكية السابقة ، فإذا كان الغابن مالكا بالملكية السابقة ، والمفروض فسخ المغبون ، والفسخ يعدم السبب وينجب تملك الفاسخ بالملكية السابقة ، فلا محالة تعود هي إليه ، وإن كان الغابن مالكا بملكية جديدة ، فالفسخ لا يوجب انتقالها إليه . وفيه : أن المغبون له أن يرجع العين إلى ملكه بمقتضى حديث لا ضرر أو غيره ، وبحسب الدليل لا فرق بين كونها ملكا للغابن بالملكية الجديدة أو السابقة ، مع أن الملكية جديدة على أي تقدير ، إذ المعدوم لا يعود . فتأمل .

تصرف الغابن الموجب للنقيصة

الخامس : فيما لو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين . والكلام فيه في مقامات : الأول : في التصرف الموجب للنقيصة . الثاني : في التصرف الموجب للزيادة . الثالث : في الامتزاج .