شرح
مثلا بالملكية الناقصة المتعلقة بالمجموع ، وعلى التقدير الثاني يوجب انتقال نصف ماله
إلى شريكه بإزاء نصف مال شريكه .
الخامس : ما ذكره بقوله : وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة ، الأظهر فيه أيضا
اللحوق ، فإنه مع التغير بالنقيصة لا يمكن رد العين بعينها وبحدها ، وهو موجب
لسقوط الخيار كما تقدم .
السادس : ما ذكره بقوله : ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية أو من
الجهتين فالأقوى الرد في الوسطى .
الظاهر أن المراد من الحكمية ترقي القيمة السوقية ، ومن العينية الزيادة
غير المنفصلة ، وعليه فالزيادة الحكمية لا تمنع من الرد إن لم تكن بمقدار الغبن ، وإلا
فتمنع كما تقدم عند بيان إن العبرة بالقيمة حال العقد أو بها بعده أيضا ، وأما الزيادة
العينية فعلى القول بأن الشركة مانعة عن الرد كما تقدم فهي تمنع من الرد لاستلزامه
الشركة كما لا يخفى .