تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
مثلا بالملكية الناقصة المتعلقة بالمجموع ، وعلى التقدير الثاني يوجب انتقال نصف ماله إلى شريكه بإزاء نصف مال شريكه . الخامس : ما ذكره بقوله : وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة ، الأظهر فيه أيضا اللحوق ، فإنه مع التغير بالنقيصة لا يمكن رد العين بعينها وبحدها ، وهو موجب لسقوط الخيار كما تقدم . السادس : ما ذكره بقوله : ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية أو من الجهتين فالأقوى الرد في الوسطى . الظاهر أن المراد من الحكمية ترقي القيمة السوقية ، ومن العينية الزيادة غير المنفصلة ، وعليه فالزيادة الحكمية لا تمنع من الرد إن لم تكن بمقدار الغبن ، وإلا فتمنع كما تقدم عند بيان إن العبرة بالقيمة حال العقد أو بها بعده أيضا ، وأما الزيادة العينية فعلى القول بأن الشركة مانعة عن الرد كما تقدم فهي تمنع من الرد لاستلزامه الشركة كما لا يخفى .

تصرف الغابن المخرج عن الملك

الموضع الرابع : في تصرف الغابن . وتمام الكلام فيه في طي فروع : الأول : اختار الشيخ ره كغيره وتبعه غير واحد من عدم سقوط الخيار بتصرف الغابن المخرج عن الملك ، وأنه لا وجه لسقوطه ، وهو يتم لو كان مدرك سقوط الخيار باتلاف المغبون هو كونه التزاما بالعقد وتوطينا للنفس على تحمل الضرر ، وأما لو كان مدركه تعلق حق الخيار بالرد لا العقد وهو لا يمكن بعد خروجه عن ملكه ، فلا فرق