تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
أن الرضا بالعقد ما لم يرجع إلى اسقاط الخيار لا يوجب سقوطه . وأما القسم الثاني فهو أيضا اثنان : أحدهما : ظهور الاجماع ، قال الشهيد في محكي الروضة : إن الحكم بعدم السقوط حسن إن لم يكن الحكم اجماعا . وفيه : أولا : ما أفاده الشيخ ره من أن الظاهر عدمه . وثانيا : أنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) . ثانيهما : إن دليل نفي الضرر في جانب المغبون مزاحم به في جانب الغابن ، لأن قبول البدل ضرر على الغابن ، كما أن الالتزام بالبيع ضرر على المغبون ، وبعد التساقط يرجع إلى أصالة اللزوم . وفيه : أن ضرر الغابن إن كان بلحاظ فوات خصوصية العين فهو ضرر اقدام عليه بالبيع ، وإن كان بلحاظ النقص في المالية ، والمفروض أنه يأخذ مالية ماله بأخذه القيمة . فتحصل : أن الأظهر عدم كونه مسقطا .

فروع

وذكر الشيخ ره في المقام فروعا ، ولكن بناء على ما اخترناه من عدم مسقطيته التلف لهذا الخيار لا الكلام في هذ الفروع ، وأما بناء على ما هو المشهور من المسقطية فيقع الكلام فيها ، وهي فروع : الأول : إن الناقل الجائز هل يمنع الرد أم لا ؟ وقد استدل الشيخ ره للثاني بعموم نفي الضرر ، وأن مجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك ضرر الغبن .