شرح
أن الرضا بالعقد ما لم يرجع إلى اسقاط الخيار لا يوجب سقوطه .
وأما القسم الثاني فهو أيضا اثنان : أحدهما : ظهور الاجماع ، قال الشهيد في
محكي الروضة : إن الحكم بعدم السقوط حسن إن لم يكن الحكم اجماعا .
وفيه : أولا : ما أفاده الشيخ ره من أن الظاهر عدمه .
وثانيا : أنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) .
ثانيهما : إن دليل نفي الضرر في جانب المغبون مزاحم به في جانب الغابن ، لأن
قبول البدل ضرر على الغابن ، كما أن الالتزام بالبيع ضرر على المغبون ، وبعد التساقط
يرجع إلى أصالة اللزوم .
وفيه : أن ضرر الغابن إن كان بلحاظ فوات خصوصية العين فهو ضرر اقدام
عليه بالبيع ، وإن كان بلحاظ النقص في المالية ، والمفروض أنه يأخذ مالية ماله بأخذه
القيمة .
فتحصل : أن الأظهر عدم كونه مسقطا .