شرح
وأورد الشيخ ره عليه : بأن الشك في الرفع لا الدفع ، فيستصحب الخيار ، ثم أمر
بالتأمل .
وقد قيل في وجه التأمل أمور : منها : ما أفاده السيد الفقيه ره ، وهو : إن الشك
في بقاء الخيار من قبيل الشك في المقتضي لعدم احراز مقدار استعداد المستصحب مع
التصرف ، فر يجري فيه الاستصحاب .
ومنها : أن المورد مما يجب فيه الاستدلال بعموم العام لا استصحاب حكم
المخصص .
ومنها : ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو : أن الشك شك في الموضوع ، لأن
موضوع من له الخيار ليس ذات المغبون ولا العقد الغبني ، بل يحتمل أن يكون لوصف
عدم الرضا ولو نوعا دخل في الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب .
وبعض هذه الوجوه لا يخلو عن النظر ، ولكن في بعضها الآخر - بضميمة أن
المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام - كفاية ، ولكن مع ذلك كله يرد على
أصل الاستدلال : أن مفروض البحث هو التصرف غير الكاشف عن الالتزام بالعقد ،
وعليه فلا مانع من اجراء قاعدة لا ضرر .
التصرف المخرج عن الملك
الثاني : في التصرف المخرج عن الملك ، وقد ذكره الشيخ رابع المسقطات ، وفي
بعض الكلمات بعد تسليم مسقطيته : إن الأولى تبديل عنوان التصرف بالتلف ، لأن
عنوان هذا المسقط ليس هو التصرف بما هو تصرف ، فإنه المسقط السابق بل بما
هو اتلاف .