تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
وأورد الشيخ ره عليه : بأن الشك في الرفع لا الدفع ، فيستصحب الخيار ، ثم أمر بالتأمل . وقد قيل في وجه التأمل أمور : منها : ما أفاده السيد الفقيه ره ، وهو : إن الشك في بقاء الخيار من قبيل الشك في المقتضي لعدم احراز مقدار استعداد المستصحب مع التصرف ، فر يجري فيه الاستصحاب . ومنها : أن المورد مما يجب فيه الاستدلال بعموم العام لا استصحاب حكم المخصص . ومنها : ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو : أن الشك شك في الموضوع ، لأن موضوع من له الخيار ليس ذات المغبون ولا العقد الغبني ، بل يحتمل أن يكون لوصف عدم الرضا ولو نوعا دخل في الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب . وبعض هذه الوجوه لا يخلو عن النظر ، ولكن في بعضها الآخر - بضميمة أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام - كفاية ، ولكن مع ذلك كله يرد على أصل الاستدلال : أن مفروض البحث هو التصرف غير الكاشف عن الالتزام بالعقد ، وعليه فلا مانع من اجراء قاعدة لا ضرر . التصرف المخرج عن الملك الثاني : في التصرف المخرج عن الملك ، وقد ذكره الشيخ رابع المسقطات ، وفي بعض الكلمات بعد تسليم مسقطيته : إن الأولى تبديل عنوان التصرف بالتلف ، لأن عنوان هذا المسقط ليس هو التصرف بما هو تصرف ، فإنه المسقط السابق بل بما هو اتلاف .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 202 | السيد محمد صادق الروحاني