شرح
بثلاثة توأمين ، فإن المشتري حينئذ مغبون بتومان ، والبائع أيضا كذلك من جهة زوال
حيثية الانضمام الموجب لنقص ما عنده .
ثانيهما : أن يكون شئ واحد مختلف القيمة بالإضافة إلى شخصين ، كما لو
فرض أن للشخص أمة تسوى مائة تومان ، ولها ولد يسوى مئة أيضا ، فباع الأمة
بمائة وخمسين وفرض أن الولد يموت بالتفريق بينه وبين أمه ، فالبائع مغبون من جهة
أن الأمة تسوى بالإضافة إليه بأكثر من ما باعها به ، والمشتري مغبون لفرض أكثرية
ثمنها من قيمتها .
ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار
الثاني : ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين
العقد . وجهان ، والكلام في هذه المسألة يقع في جهات :
الأولى : في أن مدرك هذا الخيار هل يقتضي ثبوته من حين العقد أو من حين
ظهور الغبن .
الثانية : في أن الحق الخياري هل هو عين السلطنة الفعلية أم غيرها .
الثالثة : في أنه هل تكون السلطنة الفعلية من حين العقد أو من حين ظهور
الغبن .
الرابعة : في أن الآثار المجعولة للخيار هل هي بأجمعها مترتبة على الحق أو على
السلطنة أم هناك تفصيل .
أما الجهة الأولى : فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر فهو يقتضي
ثبوته من حين العقد ، لأن لزوم العقد المشتمل على النقص المالي ضرر وإن لم يكن