تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
بثلاثة توأمين ، فإن المشتري حينئذ مغبون بتومان ، والبائع أيضا كذلك من جهة زوال حيثية الانضمام الموجب لنقص ما عنده . ثانيهما : أن يكون شئ واحد مختلف القيمة بالإضافة إلى شخصين ، كما لو فرض أن للشخص أمة تسوى مائة تومان ، ولها ولد يسوى مئة أيضا ، فباع الأمة بمائة وخمسين وفرض أن الولد يموت بالتفريق بينه وبين أمه ، فالبائع مغبون من جهة أن الأمة تسوى بالإضافة إليه بأكثر من ما باعها به ، والمشتري مغبون لفرض أكثرية ثمنها من قيمتها . ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار الثاني : ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد . وجهان ، والكلام في هذه المسألة يقع في جهات : الأولى : في أن مدرك هذا الخيار هل يقتضي ثبوته من حين العقد أو من حين ظهور الغبن . الثانية : في أن الحق الخياري هل هو عين السلطنة الفعلية أم غيرها . الثالثة : في أنه هل تكون السلطنة الفعلية من حين العقد أو من حين ظهور الغبن . الرابعة : في أن الآثار المجعولة للخيار هل هي بأجمعها مترتبة على الحق أو على السلطنة أم هناك تفصيل . أما الجهة الأولى : فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر فهو يقتضي ثبوته من حين العقد ، لأن لزوم العقد المشتمل على النقص المالي ضرر وإن لم يكن