تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
الأحكام والخصوصيات ومنها ثبوت الخيار ، وصريح الشيخ ره وغيره عدم ثبوت الخيار ، والوجه فيه أن طرف المعاملة إنما هو الوكيل ، والموكل أجنبي عن المعاملة ، فلا بناء من الموكل كي يوجب تخلفه الخيار . ولا اقدام منه على معاملة ضررية . وأما في الصورة الثانية : فظاهر الشيخ ره عدم ثبوت الخيار ، وصريح المحقق النائيني ره ثبوته ، وهو الحق ، لأن طرف المعالمة هو الوكيل فهو الملتزم بالمساواة ويوقع المعاملة مبنية عليها ، والمعاملة الضررية لزومها مستند إلى الشارع دون المكلف ، ومجرد علم الموكل بالغبن لا يوجب عدم ثبوت الخيار . وأما المورد الثاني : فإن كان مدرك الخيار حديث لا ضرر كان الخيار ثابتا للموكل كما أفاده الشيخ ره ، لأنه الذي يتضرر من المعاملة ، وإن كان المدرك هو الالتزام الضمني كان الخيار للوكيل لأنه طرف المعاملة والبناء منه . ما يثبت به الجهل ( 5 ) فيما يثبت به الجهل ، فقد يقال كما عن الشيخ الأعظم : أنه يثبت باعتراف الغابن وبالبينة إن تحققت وبقول مدعيه مع اليمين ، وظاهر ذلك جعل المغبون مدعيا ، واستدل ه بأصالة عدم العلم ، فيثبت قوله باعتراف الغابن له أو بإقامة البينة عليه أو بيمينه حيث يتعذر عليه إقامة البينة عليه . وفي كلامه قده موقعان للنظر : الأول : إنه إن جرى الأصل المزبور لزم منه كون المغبون منكرا لموافقة قوله الأصل لا مدعيا ، نعم لو كان المدعي من لو ترك ترك صح جعل المغبون مدعيا . الثاني : إن المانع عن ثبوت الخيار إنما هو اقدام المغبون على الضرر والغبن ،
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 186 | السيد محمد صادق الروحاني