شرح
الأحكام والخصوصيات ومنها ثبوت الخيار ، وصريح الشيخ ره وغيره عدم ثبوت الخيار ،
والوجه فيه أن طرف المعاملة إنما هو الوكيل ، والموكل أجنبي عن المعاملة ، فلا بناء من
الموكل كي يوجب تخلفه الخيار . ولا اقدام منه على معاملة ضررية .
وأما في الصورة الثانية : فظاهر الشيخ ره عدم ثبوت الخيار ، وصريح المحقق
النائيني ره ثبوته ، وهو الحق ، لأن طرف المعالمة هو الوكيل فهو الملتزم بالمساواة ويوقع
المعاملة مبنية عليها ، والمعاملة الضررية لزومها مستند إلى الشارع دون المكلف ، ومجرد
علم الموكل بالغبن لا يوجب عدم ثبوت الخيار .
وأما المورد الثاني : فإن كان مدرك الخيار حديث لا ضرر كان الخيار ثابتا
للموكل كما أفاده الشيخ ره ، لأنه الذي يتضرر من المعاملة ، وإن كان المدرك هو
الالتزام الضمني كان الخيار للوكيل لأنه طرف المعاملة والبناء منه .
ما يثبت به الجهل
( 5 ) فيما يثبت به الجهل ، فقد يقال كما عن الشيخ الأعظم : أنه يثبت باعتراف
الغابن وبالبينة إن تحققت وبقول مدعيه مع اليمين ، وظاهر ذلك جعل المغبون مدعيا ،
واستدل ه بأصالة عدم العلم ، فيثبت قوله باعتراف الغابن له أو بإقامة البينة عليه أو
بيمينه حيث يتعذر عليه إقامة البينة عليه .
وفي كلامه قده موقعان للنظر : الأول : إنه إن جرى الأصل المزبور لزم منه كون
المغبون منكرا لموافقة قوله الأصل لا مدعيا ، نعم لو كان المدعي من لو ترك ترك صح
جعل المغبون مدعيا .
الثاني : إن المانع عن ثبوت الخيار إنما هو اقدام المغبون على الضرر والغبن ،