تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
الاقدام ، ولا يصدق الاقدام على الضرر مع رجاء عدم الضرر . وفيه : إنه مع احتمال إن كانت المعاملة معلقة على المساواة بطلت ، وإلا فلا محالة يكن مقدما على المعالمة كيفما كانت القيمة ، فلا محالة يكون مقدما على الضرر ، ألا ترى أن من يحتمل أن يكون في طريقه سبع يفترسه لو مشى من ذلك الطريق يصدق أنه أقدم على ذلك وينسب الفعل إليه ، فعلى هذا المسلك لا بد من البناء على سقوط الخيار . وأما بناء على الالتزام الضمني فالأظهر ثبوت الخيار ، إذ لا اختصاص بالشرط سواء كان صريحا أو ضمنيا ثابتا ببناء العقلاء بصورة العلم ، بل الغالب هو الشرط في صورة الشك . ( 2 ) ولو أقدم عالما على غبن فبان أزيد ، يكون ما أقدم عليه مما يتسامح فيه وأخرى يكون مما لا يتسامح فيه ، وعلى كل تقدير ، قد تكون الزيادة مما يتسامح فيه ، وأخرى مما لا يتسامح فيه . فصور المسألة أربع : الأولى : أن يقدم على ما يتسامح به فبان أزيد مما يتسامح به منفردا ولا يتسامح به منضما ، وقد اختار المحقق النائيني ره عدم سقوط الخيار فيها من جهة أن المجموع لم يكن مقدما عليه ، والاقدام على القدر المتسامح به لا أثر له لكونه مقيدا بهذا المقدار . وفيه : أن المجموع مركب من المقدار الذي أقدم عليه ، والمقدار الذي يتسامح به ، وليس شيئا ورائهما ، وشئ منهما لا يقتضي الخيار ، فالأظهر عدم الخيار . الثانية : هذه الصورة مع كون الزائد بنفسه مما لا يتسامح به ، فالأظهر في هذه الصورة ثبوت الخيار . الثالثة : أن يقدم على ما لا يتسامح به ، فالأظهر في هذه الصورة ثبوت الخيار . الثالثة : أن يقدم على ما لا يتسامح به فبان أزيد بما يتسامح به منفردا ، والأظهر
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 183 | السيد محمد صادق الروحاني