شرح
الاقدام ، ولا يصدق الاقدام على الضرر مع رجاء عدم الضرر .
وفيه : إنه مع احتمال إن كانت المعاملة معلقة على المساواة بطلت ، وإلا
فلا محالة يكن مقدما على المعالمة كيفما كانت القيمة ، فلا محالة يكون مقدما على
الضرر ، ألا ترى أن من يحتمل أن يكون في طريقه سبع يفترسه لو مشى من ذلك
الطريق يصدق أنه أقدم على ذلك وينسب الفعل إليه ، فعلى هذا المسلك لا بد من
البناء على سقوط الخيار .
وأما بناء على الالتزام الضمني فالأظهر ثبوت الخيار ، إذ لا اختصاص بالشرط
سواء كان صريحا أو ضمنيا ثابتا ببناء العقلاء بصورة العلم ، بل الغالب هو الشرط في
صورة الشك .
( 2 ) ولو أقدم عالما على غبن فبان أزيد ، يكون ما أقدم عليه مما يتسامح
فيه وأخرى يكون مما لا يتسامح فيه ، وعلى كل تقدير ، قد تكون الزيادة مما يتسامح
فيه ، وأخرى مما لا يتسامح فيه .
فصور المسألة أربع : الأولى : أن يقدم على ما يتسامح به فبان أزيد مما يتسامح
به منفردا ولا يتسامح به منضما ، وقد اختار المحقق النائيني ره عدم سقوط الخيار فيها
من جهة أن المجموع لم يكن مقدما عليه ، والاقدام على القدر المتسامح به لا أثر له
لكونه مقيدا بهذا المقدار .
وفيه : أن المجموع مركب من المقدار الذي أقدم عليه ، والمقدار الذي يتسامح
به ، وليس شيئا ورائهما ، وشئ منهما لا يقتضي الخيار ، فالأظهر عدم الخيار .
الثانية : هذه الصورة مع كون الزائد بنفسه مما لا يتسامح به ، فالأظهر في هذه
الصورة ثبوت الخيار .
الثالثة : أن يقدم على ما لا يتسامح به ، فالأظهر في هذه
الصورة ثبوت الخيار .
الثالثة : أن يقدم على ما لا يتسامح به فبان أزيد بما يتسامح به منفردا ، والأظهر