تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
في هذه الصورة عدم الخيار ، لأن ما يوجب الخيار أقدم عليه ، وما لم يقدم عليه لا يوجب الخيار . الرابعة : هذه الصورة مع كون الزائد مما لا يتسامح به ، والأقوى في هذه الصورة الخيار . لا يقال : إنه مع الاقدام على ما لا يتسامح به أسقط شرط التساوي ومعه كيف يبنى على الخيار . فإنه يقال : إن المشروط ليس هو التساوي بل عدم الزيادة ، وللزيادة مراتب فيمكن أن يسقط اشتراط بعض مراتبها دون بعض .

الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد

( 3 ) هل العبرة بالقيمة حال العقد فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع كما هو المشهور ، أم لا خيار له في الفرض كما عن التذكرة وجهان ؟ إن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر يمكن أن يقال بسقوط الخيار لو زادت قيمته السوقية قبل الرد مطلقا ، لأنه بعد ازدياد القيمة لا يكون لزوم العقد بقاءا ضرريا ، ومع عدم كونه ضرريا لا وجه لرفع اللزوم ، إذا لحكم وجودا وعدما يدور مدار ما أخذ في موضوعه ، ولعل هذا مراد الشيخ ره حيث قال : ويحتمل عدم الخيار حينئذ لأن التدارك حصل قبل الرد فلا يثبت الرد المشروع لتدارك الضرر . وما ذكره وجها للخيار بأن الزيادة قد حصلت في ملكه والمعاملة وقعت على الغبن ، لا يفيد ، فإنه وإن حصلت الزيادة في ملكه إلا أنها توجب ارتفاع الضرر من