شرح
يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، فهو توثيق لجميع من في سند الخبر المحذوفين ، فتشمله
أدلة حجية الخبر الواحد .
وفيه : أن غاية ما يثبت بذلك اذعانه بمضمون الخبر ، وحيث يحتمل أن يكون
ذلك للقرائن الخارجية فلا يكون توثيقا للوسائط ، فالعمدة ما ذكرناه .
وأما من حيث الدلالة فيرد عليه : أنه لا يدل على أن ما أثبته من الخيار هو
خيار الغبن ، بل مقتضى اطلاقه بالنسبة إلى غير مورد الغبن عدمه ، وقد أفتى الحلي
بثبوت هذا الخيار مع عدم الغبن .
الرابع : حديث : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ( 1 ) .
بتقريب : أن لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه
واضرار به ، فيكون منفيا .
وأورد عليه بوجوه :
الأول : ما عن الشيخ ره من : أن حديث لا ضرر لا يدل على ثبوت الخيار بين
الفسخ والامضاء بتمام الثمن كما هو المدعى ، فإنه يمكن تدارك الضرر بأحد أنحاء
ثلاثة : الأول : الخيار .
الثاني : رد مقدار ما تضرر به من الثمن أو المثمن .
وظاهر صدر كلامه - بل صريحه - إرادة الرد من عين الثمن أو المثمن ، ولذا
أورد عليه ما ذكره العلامة في مسألة محاباة المريض من منافاته المقتضى المعاوضة ، ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب موانع الإرث والتذكرة المسألة الأولى من خيار الغبن وهو مروي مع
حذف كلمة في الاسلام في الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار وباب 12 و 7 من أبواب كتاب احياء
الموات وباب 5 من أبواب كتاب الشفعة وفي الكتب الأخر وأيضا مروي مع إضافة كلمة على مؤمن في
الوسائل في جملة من الأبواب وفي المستدرك وغيرهما .