تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
الشرط فيها . ومنه : الصلح . وفيه : أقوال : الأول : دخوله فيه مطلقا ، ولعله المشهور ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . الثاني : عدم دخوله كذلك ، وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط والخلاف . الثالث : التفصيل بين الصلح الذي فائدته الابراء فلا يدخل فيه ، وغيره فيدخل ، ذهب إليه العلامة في التحرير والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، واختاره الشيخ ره . وقد استدل للمنع في المفيد فائدة الابراء بوجوه : أحدها : ما عن غاية المرام بأن مشروعيته لقطع المنازعة فقط ، واشتراط الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعيته ، وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم . وفيه : أولا : إن مشروعيته ليست لخصوص قطع المنازعة ، ولذا الصلح في غير مقام الدعوى صحيح . وثانيا : إن مجرد ذلك لا يصلح للمنع لأنه حكمة لا علة . الثاني : ما أفاده الشيخ ره ، قال : لما تقدم من الشيخ في سببية الفسخ لرفع الابراء ، أو ما يفيد فائدته . انتهى . وفيه : ما تقدم من أن الشك في السببية لا يمنع من نفوذ الشرط . الثالث : إنه ايقاع ، ولا يدخل شرط الخيار في الايقاع . وفيه : أولا : إنه عقد لا ايقاع ، وإن كان الابراء ايقاعا . وثانيا : إنه قد تقدم دخوله في الايقاع . فالأظهر جريانه فيه مطلقا . ومنه : الضمان .