شرح
الشرط فيها .
ومنه : الصلح .
وفيه : أقوال : الأول : دخوله فيه مطلقا ، ولعله المشهور ، وعن غير واحد : دعوى
الاجماع عليه .
الثاني : عدم دخوله كذلك ، وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط والخلاف .
الثالث : التفصيل بين الصلح الذي فائدته الابراء فلا يدخل فيه ، وغيره
فيدخل ، ذهب إليه العلامة في التحرير والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، واختاره
الشيخ ره .
وقد استدل للمنع في المفيد فائدة الابراء بوجوه : أحدها : ما عن غاية المرام
بأن مشروعيته لقطع المنازعة فقط ، واشتراط الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعيته ،
وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم .
وفيه : أولا : إن مشروعيته ليست لخصوص قطع المنازعة ، ولذا الصلح في غير
مقام الدعوى صحيح .
وثانيا : إن مجرد ذلك لا يصلح للمنع لأنه حكمة لا علة .
الثاني : ما أفاده الشيخ ره ، قال : لما تقدم من الشيخ في سببية الفسخ لرفع
الابراء ، أو ما يفيد فائدته . انتهى .
وفيه : ما تقدم من أن الشك في السببية لا يمنع من نفوذ الشرط .
الثالث : إنه ايقاع ، ولا يدخل شرط الخيار في الايقاع .
وفيه : أولا : إنه عقد لا ايقاع ، وإن كان الابراء ايقاعا .
وثانيا : إنه قد تقدم دخوله في الايقاع . فالأظهر جريانه فيه مطلقا .
ومنه : الضمان .