شرح
وفيه : أنه مع اقدامها على لا يوجب دليل نفي الضرر نفيه .
خامسها : إن شرط الخيار مناف للدوام المعتبر في النكاح الدائم ، فهو شرط
مخالف لمقتضى العقد .
وفيه : إن الخيار لا ينافي الدوام ، فإنه رفع للموجود لا توقيت له في المبيع ، ولذا في
البيع لا اشكال في صحة شرطه ، مع أنه أيضا انشاء للملكية الدائمية .
سادسها : إنه شرط مخالف للسنة ، لأن لزوم النكاح حكمي لا حقي ، ولا أقل
من الشك في ذلك ، فلا يجوز التمسك بالعام .
وفيه : إنه لم يثبت كونه كذلك ، وقد مر أن الشك في ذلك يكفي في التمسك بالعام
لأصالة عدم الخالفة .
فالأظهر أنه لا دليل على المنع سوى الاجماع المدعى في كلمات غير واحد ،
ولا بأس به .
وأما القسم الثاني : فمنه الوقف .
فقد أستدل للمنع فيه بوجوه :
منها : أنه يشترط القربة فيه ، وما كان لله لا يرجع .
والشيخ أورد عليه : بمنع الكبرى وأورد عليه السيد قده وتبعه المحقق الإيرواني :
بأنه قده سيعترف بصحة الكبرى في الصدقة .
ولكن يمكن أن يقال : إن ما ذكره في المقام لا ينافي مع ما ذكره في الصدقة ، فإنه
يسلم دلالة النصوص ( 1 ) المتضمنة لذلك المضمون على اللزوم غير القابل للفسخ ، إلا أنه منعه في المقام من جهة عدم شمولها بما لها من المعنى للمقام ، فإن المراد بها ليس ما
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب كتاب الوقوف والصدقات وباب 6 - من أبواب كتاب الهبات وباب
24 من أبواب الصدقة .