تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وفيه : أنه مع اقدامها على لا يوجب دليل نفي الضرر نفيه . خامسها : إن شرط الخيار مناف للدوام المعتبر في النكاح الدائم ، فهو شرط مخالف لمقتضى العقد . وفيه : إن الخيار لا ينافي الدوام ، فإنه رفع للموجود لا توقيت له في المبيع ، ولذا في البيع لا اشكال في صحة شرطه ، مع أنه أيضا انشاء للملكية الدائمية . سادسها : إنه شرط مخالف للسنة ، لأن لزوم النكاح حكمي لا حقي ، ولا أقل من الشك في ذلك ، فلا يجوز التمسك بالعام . وفيه : إنه لم يثبت كونه كذلك ، وقد مر أن الشك في ذلك يكفي في التمسك بالعام لأصالة عدم الخالفة . فالأظهر أنه لا دليل على المنع سوى الاجماع المدعى في كلمات غير واحد ، ولا بأس به . وأما القسم الثاني : فمنه الوقف . فقد أستدل للمنع فيه بوجوه : منها : أنه يشترط القربة فيه ، وما كان لله لا يرجع . والشيخ أورد عليه : بمنع الكبرى وأورد عليه السيد قده وتبعه المحقق الإيرواني : بأنه قده سيعترف بصحة الكبرى في الصدقة . ولكن يمكن أن يقال : إن ما ذكره في المقام لا ينافي مع ما ذكره في الصدقة ، فإنه يسلم دلالة النصوص ( 1 ) المتضمنة لذلك المضمون على اللزوم غير القابل للفسخ ، إلا أنه منعه في المقام من جهة عدم شمولها بما لها من المعنى للمقام ، فإن المراد بها ليس ما
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب كتاب الوقوف والصدقات وباب 6 - من أبواب كتاب الهبات وباب 24 من أبواب الصدقة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 166 | السيد محمد صادق الروحاني