تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
وفيه : أنه سيجئ في محله أنه في موارد الشك مقتضى أصالة عدم المخالفة البناء على شمول العموم لها . ومنها : أن الخيار ملك الفسخ والحل ، ولا حل إلا بين أمرين مرتبطين ، فلا يعقل في الايقاع الذي هو التزام واحد . وفيه : أن الفسخ رفع الأمر الثابت كان واحدا أم متعددا . ومنها : ما أفاده المحقق النائيني ره ، وحاصله : إن الايقاع حيث إنه إذا أنشأ يوجد المنشأ ولا يتوقف على القبول ، فالشرط الواقع بعده أما يرجع إلى الشرط الابتدائي لو لم ينط المنشأ به ، وأما إلى تعليق المنشأ الذي هو باطل لو أنيط أصل المنشأ به ، وأما إلى تخصيص المنشأ بخصوصية . وعلى أي تقيد فهو خارج عن الالتزام في ضمن الالتزام الذي هو محل الكلام ، وهذا بخلاف العقود ، فإنه يعقل فيها إناطة المنشأ به بحيث يصير الشرط ضميمة لأحد العوضين . وفيه : أنه في العقود لا يناط المنشأ به بهذا المعنى ، ولذا لا يرد من العوض بمقدار ما يقابل به الشرط ، وسيأتي في باب الشروط بيان حقيقة الشرط وأنه أمر يوجد في العقد والايقاع بلا تفاوت بينهما . فتحصل : أن الأظهر صحة شرط الخيار في الايقاع إلا ما خرج بالدليل ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - النصوص الواردة فيمن يعتق عبده أو جاريته ويشترط عليه العمالة أو الخدمة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب كتاب العتق .