تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
الولاية ، فإنه ليس هناك فعل امتنع المشتري عنه كي يكون للحاكم الولاية عليه . هذا بناءا على شمول دليل الولاية للامتناع الاضطراري ، وإلا لم يكف في الفرض الأول أيضا . وأما المورد الثالث : فالأظهر عدم الكفاية مطلقا حتى في مورد قيام الحاكم والوكيل مقامه ، فإنه دليل ولاية الجد إنما يدل على ولايته في عرض ولاية الأب بخلاف دليل نيابة الوكيل وولاية الحاكم ، فلا يقام الجد مقام الأب ، ولا يكون فعله فعله ، وعليه فإن كان الشرط الرد إلى الأب بما هو ولي كفي الرد إلى الجد ، لكنه خارج عن فرض المسألة ، وإن كان هو الرد إلى الأب بما هو لم يكف الرد إلى الجد قطعا . وما أفاده المحقق النائيني ره من أنه يكفي لولاية كل منهما على الطفل ، فقبض كل منهما قبض الطفل ، غريب ، فإن المعلق عليه ليس قبض الطفل بل قبض الأب الذي هو المشتري . وأما المورد الرابع : فقد استدل الشيخ ره للكفاية فيه : بأن قبول الحاكم الآخر وتملكه ليس مزاحمة للحاكم الأول كي لا يجوز ، ثم قال : لكن الأظهر أنما مزاحمة عرفا . واستدل المحقق النائيني ره لعدم الكفاية : بأنه بتصرف الحاكم الأول ووضع يده عليه خرج مال الطفل عن المال الذي لا ولي له ، فليس للحاكم الآخر التصرف في هذا المال . الظاهر أن هذه الكلمات أجنبية عما هو محل البحث ، فإن مورد البحث كفاية رد البائع الثمن إلى الحاكم الآخر مع اشتراط الرد إلى الحاكم المشتري نفسه ، ولا ريب في أنه ليس له ذلك لعدم ولايته على الحاكم الآخر ، نعم إذا كان الشرط الرد إلى الحاكم كفي . فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال . وأما المورد الخامس : فالأظهر عدم الكفاية ، فإن الرد إلى الوارث ليس راد إلى