شرح
رد المثل إلى الوكيل أو الولي
السادس : لا خلاف ظاهرا في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس
المشتري ، أو برده على وكيله المطلق ، أو الحاكم ، أو العدول مع التصريح بذلك في
العقد ، ووجه ظاهر ، إنما الكلام فيما إذا لم يعلق الخيار على ما يشمل الرد إلى غير
المشتري من الوكيل أو غيره ، وإلا فلا ريب في الكفاية ، بل لو علق الخيار على الالقاء
في البحر أو الوضع في مكان مخصوص ثبت الخيار بذلك .
كما أنه ليس مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد إلى خصوص المشتري
بنحو التقييد ، إذ لا ريب حينئذ في عدم الكفاية وأنه لو امتنع الرد إليه سقط الخيار
لتعذر شرطه بل مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد إلى خصوص المشتري
لا بنحو التقييد بل الرد إليه فقط يكون ثابتا بالقصر الذاتي لا بلحاظه بما هو مشتر
فقط .
إذا عرفت هذا فاعلم : أنه يقع الكلام في هذا الأمر في موارد :
الأول : في أنه هل يكفي الرد إلى وكيل المشتري أم لا .
الثاني : في كفاية الرد إلى الحاكم الشرعي وعدمها .
الثالث : في أنه إذا كان المشتري هو الأب واشترى للصغير هل يكفي الرد
إلى الجد أم لا ؟
الرابع : في أنه إذا كان المشتري هو الحاكم الشرعي واشترى ولاية هل يكفي
الرد إلى حاكم آخر أم لا ؟
الخامس : في أنه إذا اشترى شخص فمات هل يكفي الرد إلى وارثه أم لا ؟