تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
المورث الذي علق عليه الخيار . وما أفاد المحقق النائيني ره : بأن الوارث ينتقل إليه المال على نحو تعلق حق المورث البائع إليه فالرد إليه كالرد إلى مورثه ، غير تام ، فإن ما أفاده يتم في ورثة البائع ، والكلام إنما هو في ورثة المشتري .

حكم الفسخ برد بعض الثمن

الأمر السابع : لا خلاف ولا كلام في أنه إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن ليس له الفسخ إلا برد الجميع ، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ ، وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه لبقائه على ملك البائع . كما لا كلام في أنه لو اشترط الفسخ برد بعضه له ذلك ، إنما الكلام في أنه لو اشترط الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن ، والكلام فيه يقع في موردين : الأول : في صحة هذا الشرط وفساده . الثاني : في أنه على فر فسخ لو قلنا بصحة هذا الشرط هل يثبت للمشتري للخيار أم لا ؟ أما المورد الأول فقد استدل للفساد بوجهين : أحدهما : ما عن المستند ، وهو : أن شرط الخيار في نفسه شرط مخالف للسنة ، وإنما التزمنا به للاجماع والنصوص ( 1 ) الخاصة ، ومورد النصوص شرط الخيار بالفسخ في الجميع ، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود ، والمتيقن من الاجماع غير المقام . وفيه : ما تقدم مفصلا من أنه ليس شرطا مخالفا للسنة ، وأنه يصح على القاعدة .
هامش
( 1 ) السائل - باب 7 - من أبواب الخيار .