والتلف من المشتري في المدة ، والنماء له
شرح
الثاني : إنه خلاف فهم أهل العرف ، لأنهم يفهمون من هذا الشرط جعل الخيار
في طول المدة .
الثالث : إن المنقول من الشيخ ره عدم ثبوت الملك في زمان الخيار . ورده
الأصحاب ببعض نصوص ( 1 ) الباب الدال على أن غلة المبيع للمشتري ، ولولا كون
ذلك مدة الخيار لم يصح هذا الرد ، فيستكشف من ذلك أنهم فهموا من هذه النصوص
أن مجموع المدة ظرف للخيار .
أما الوجه الأول فقد عرفت في أول مبحث خيار الشرط تماميته ، وأن ما
ذكر في جوابه لا يتم .
وأما الوجه الثاني فقد عرفت آنفا تماميته .
وأما الوجه الثالث فقد أجاب عنه الشيخ ره بأنه لعل الأصحاب فهموا من
كلام الشيخ أن مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار ولو منفصلا . فتأمل .
حكم تلف المبيع
الخامس : ( و ) قد طفحت كلماتهم بأن ( التلف : من المشتري في المدة والنماء له ) . أما كون النماء له فواضح ، وأما كون التلف منه فالكلام فيه في مقامين : الأول : في حكم تلف المبيع . الثاني : في حكم تلف الثمن . أما المقام الأول : فلا كلام في أن التلف يكون من المشتري ، سواء كان قبل الرد أم بعده ، وإنما الكلام في أنه هل يسقط خيار البائع أم لا ، وفيه أقوال :هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الخيار حديث 1 .