تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والتلف من المشتري في المدة ، والنماء له
شرح
الثاني : إنه خلاف فهم أهل العرف ، لأنهم يفهمون من هذا الشرط جعل الخيار في طول المدة . الثالث : إن المنقول من الشيخ ره عدم ثبوت الملك في زمان الخيار . ورده الأصحاب ببعض نصوص ( 1 ) الباب الدال على أن غلة المبيع للمشتري ، ولولا كون ذلك مدة الخيار لم يصح هذا الرد ، فيستكشف من ذلك أنهم فهموا من هذه النصوص أن مجموع المدة ظرف للخيار . أما الوجه الأول فقد عرفت في أول مبحث خيار الشرط تماميته ، وأن ما ذكر في جوابه لا يتم . وأما الوجه الثاني فقد عرفت آنفا تماميته . وأما الوجه الثالث فقد أجاب عنه الشيخ ره بأنه لعل الأصحاب فهموا من كلام الشيخ أن مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار ولو منفصلا . فتأمل .

حكم تلف المبيع

الخامس : ( و ) قد طفحت كلماتهم بأن ( التلف : من المشتري في المدة والنماء له ) . أما كون النماء له فواضح ، وأما كون التلف منه فالكلام فيه في مقامين : الأول : في حكم تلف المبيع . الثاني : في حكم تلف الثمن . أما المقام الأول : فلا كلام في أن التلف يكون من المشتري ، سواء كان قبل الرد أم بعده ، وإنما الكلام في أنه هل يسقط خيار البائع أم لا ، وفيه أقوال :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الخيار حديث 1 .