شرح
للنص .
وعلى هذا فحمل الكلام صورتان :
إحداهما : ما إذا كان الخيار فعليا وأعماله معلقا على رد الثمن : لا ينبغي التوقف
في مسقطية التصرف في هذه الصورة ، وما ذكروه من الوجوه الثلاثة لعدم مسقطية
التصرف لهذا الخيار وهي : منافاة ذلك لمشروعية الخيار لانتفاع البائع بالثمن ، وموثق
إسحاق المتقدم ، وأن التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار ولا خيار إلا بعد الرد .
لا يجري شئ منها في هذه الصورة .
أما الأول : فلأن المفروض في هذه الصورة تعلق الغرض برد عين الثمن ،
فلا يكون الغرض الانتفاع بعينه .
وأما الثاني : فلأن مورد الموثق شرط رد مثل الثمن لا عنيه ، مع أنه قدر مر عدم
كون مورده بيع الخيار بشرط رد الثمن .
وأما الثالث : فلأن الخيار في هذه الصورة ثابت من حين العقد .
ثانيهما : ما إذا كان الخيار معلقا على الرد : فقد ذكر في وجه عدم مسقطية
التصرف له الوجوه الثلاثة المشار إليها آنفا ، وقد ظهر جواب الأولين منها ، وأما
الثالث : فقد أجاب عنه الشيخ ره : بأن المستفاد من النص والفتوى أن التصرف
مسقط فعلي كالقول يسقط الخيار به في كل مورد يصح اسقاطه بالقول وقد تقدم جواز
الاسقاط قولا قبل العقد .
وفيه : ما تقدم من عدم جوازه على القول بعدم جواز اسقاط الخيار قبل مجئ
زمانه . نعم على القول بجواز اسقاط الخيار قبل مجيئه معلقا أمكن البناء على مسقطية
هذا كله في الكبرى ، وأما الصغرى فالظاهر أن بيع الخيار المتعارف بين الناس