تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
للنص . وعلى هذا فحمل الكلام صورتان : إحداهما : ما إذا كان الخيار فعليا وأعماله معلقا على رد الثمن : لا ينبغي التوقف في مسقطية التصرف في هذه الصورة ، وما ذكروه من الوجوه الثلاثة لعدم مسقطية التصرف لهذا الخيار وهي : منافاة ذلك لمشروعية الخيار لانتفاع البائع بالثمن ، وموثق إسحاق المتقدم ، وأن التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار ولا خيار إلا بعد الرد . لا يجري شئ منها في هذه الصورة . أما الأول : فلأن المفروض في هذه الصورة تعلق الغرض برد عين الثمن ، فلا يكون الغرض الانتفاع بعينه . وأما الثاني : فلأن مورد الموثق شرط رد مثل الثمن لا عنيه ، مع أنه قدر مر عدم كون مورده بيع الخيار بشرط رد الثمن . وأما الثالث : فلأن الخيار في هذه الصورة ثابت من حين العقد . ثانيهما : ما إذا كان الخيار معلقا على الرد : فقد ذكر في وجه عدم مسقطية التصرف له الوجوه الثلاثة المشار إليها آنفا ، وقد ظهر جواب الأولين منها ، وأما الثالث : فقد أجاب عنه الشيخ ره : بأن المستفاد من النص والفتوى أن التصرف مسقط فعلي كالقول يسقط الخيار به في كل مورد يصح اسقاطه بالقول وقد تقدم جواز الاسقاط قولا قبل العقد . وفيه : ما تقدم من عدم جوازه على القول بعدم جواز اسقاط الخيار قبل مجئ زمانه . نعم على القول بجواز اسقاط الخيار قبل مجيئه معلقا أمكن البناء على مسقطية هذا كله في الكبرى ، وأما الصغرى فالظاهر أن بيع الخيار المتعارف بين الناس