شرح
بعد العقد ، والشرط في ضمنه فعلي وقابل للاسقاط ، فلا يحدث الخيار بالرد .
وفيه : أن المشروط إن كان فعلا من أفعال المشروط عليه كان لثبوت حق
الشروط معنى معقول ، وإن كان من قبيل النتيجة لا معنى له ، لأنه بنفوذ الشرط تثبت
تلك النتيجة ، ولا حالة منتظرة كي يستحق المشروط له . والمقام من قبيل الثاني ، فإن
المشروط ثبوت الخيار على تقدير الرد ، ونفس ذلك ليس من الحقوق الفعلية ، بل حق
تعليقي . فتدبر فإنه دقيق .
فالأظهر أن حق الخيار على القول بعدم نفوذ اسقاط ما لم يجب لا يصح
اسقاطه قبل الرد وبعد العقد . نعم لو قلنا بأن اسقاط ما لم يجب لا دليل على عدم نفوذه
سوى الاجماع والمتيقن منه عدم تحقق السبب أيضا ، أمكن أن يقال بصحة اسقاطه
في المقام بعد العقد .