تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
بعد العقد ، والشرط في ضمنه فعلي وقابل للاسقاط ، فلا يحدث الخيار بالرد . وفيه : أن المشروط إن كان فعلا من أفعال المشروط عليه كان لثبوت حق الشروط معنى معقول ، وإن كان من قبيل النتيجة لا معنى له ، لأنه بنفوذ الشرط تثبت تلك النتيجة ، ولا حالة منتظرة كي يستحق المشروط له . والمقام من قبيل الثاني ، فإن المشروط ثبوت الخيار على تقدير الرد ، ونفس ذلك ليس من الحقوق الفعلية ، بل حق تعليقي . فتدبر فإنه دقيق . فالأظهر أن حق الخيار على القول بعدم نفوذ اسقاط ما لم يجب لا يصح اسقاطه قبل الرد وبعد العقد . نعم لو قلنا بأن اسقاط ما لم يجب لا دليل على عدم نفوذه سوى الاجماع والمتيقن منه عدم تحقق السبب أيضا ، أمكن أن يقال بصحة اسقاطه في المقام بعد العقد .

التصرف في الثمن المعين مسقط

ومنها : التصرف في الثمن المعين . محل الكلام في المقام ذو قيود : الأول : أن يكون الخيار فعليا ، وأعماله معلقا على الرد ، أو كون الخيار معلقا عليه . الثاني : أن يكون المشروط رد الثمن المعين لا مثله ، وإلا لم يكن التصرف فيه مسقطا بلا كلام ، إذ لا يكون التصرف حينئذ كاشفا عن الرضا بلزوم العقد لعدم المنافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف . الثالث : أن يكون التصرف مسقطا للخيار مطلقا لا في خصوص خيار الحيوان