فإن خرجت المدة ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع
شرح
والجواب إن الرد من حيث هو وإن كان لا يدل على الفسخ إلا أنه مع قصد
الفسخ يدل عليه ، كما أن الاعطاء بنفسه لا يدل على التمليك ولكن مع قصده يدل
عليه .
وأجاب عنهما الشيخ ره بوجوه أخر :
الأول : إن الرد بنفسه يدل على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا
للمشتري ، والفرق بين هذا الوجه وما اخترناه الذي ذكره أيضا قبل ذلك أن السبب
المؤثر في الوجه المختار الرد بنفسه ، وفي هذا الوجه ما ينكشف به وهي الكراهة
الباطنية . فالفعل دال على ما به الفسخ لا أنه هو ما به الفسخ .
وفيه : إن الفسخ من الانشائيات ، ولا يتحقق بمجرد القصد ، بل يحتاج إلى دال
ومظهر خارجي من قول أو فعل .
الثاني : ظهور الأخبار في كفاية رد الثمن في وجوب رد المبيع .
وفيه : أنه قد عرفت أن المستفاد من الروايات أمران : شرط الإقالة أو التمليك
الجديد بعد الرد ، وشرط الانفساخ عند رد الثمن . وبه يظهر ما في الوجه الثالث الذي
ذكره بقوله ، بل قدر عرفت في رواية معاوية بن مسيرة حصول تلمك المبيع برد الثمن ،
فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به .