تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
فإن خرجت المدة ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع
شرح
والجواب إن الرد من حيث هو وإن كان لا يدل على الفسخ إلا أنه مع قصد الفسخ يدل عليه ، كما أن الاعطاء بنفسه لا يدل على التمليك ولكن مع قصده يدل عليه . وأجاب عنهما الشيخ ره بوجوه أخر : الأول : إن الرد بنفسه يدل على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري ، والفرق بين هذا الوجه وما اخترناه الذي ذكره أيضا قبل ذلك أن السبب المؤثر في الوجه المختار الرد بنفسه ، وفي هذا الوجه ما ينكشف به وهي الكراهة الباطنية . فالفعل دال على ما به الفسخ لا أنه هو ما به الفسخ . وفيه : إن الفسخ من الانشائيات ، ولا يتحقق بمجرد القصد ، بل يحتاج إلى دال ومظهر خارجي من قول أو فعل . الثاني : ظهور الأخبار في كفاية رد الثمن في وجوب رد المبيع . وفيه : أنه قد عرفت أن المستفاد من الروايات أمران : شرط الإقالة أو التمليك الجديد بعد الرد ، وشرط الانفساخ عند رد الثمن . وبه يظهر ما في الوجه الثالث الذي ذكره بقوله ، بل قدر عرفت في رواية معاوية بن مسيرة حصول تلمك المبيع برد الثمن ، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به .

مسقطات خيار الشرط

الرابع : يسقط هذا الخيار بأمور : منها : انقضاء المدة وعدم رد الثمن أو بدله على التفصيل المتقدم . ( فإن خرجت المدة ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع ) .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147 | السيد محمد صادق الروحاني