تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
النصوص الخاصة على صحة الاشتراط بهذا النحو . خامسها : أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري أو التمليك الجديد ، وهذا لا اشكال في مشروعيته ، وهناك أنحاء أخر يظهر حكها مما ذكرناه .

الثمن المشروط رده لفسخ البيع

الأمر الثاني : الثمن المشروط رده أما أن يكون في الذمة وأما أن يكون معينا ، وعلى كل تقدير تارة يقبضه وأخرى لا يقبضه . فالكلام في المقام يقع في موضعين : الأول : فيما إذا لم يقبض البائع الثمن المعلق على رده الخيار من المشتري إلى أن أتى رأس المدة . الثاني : فيما إذا أقبضه . أما الموضع الأول : فالكلام فيه أنما هو في ثبوت الخيار وعدمه وقد بنى الشيخ ره المسألة على أن الرد شرط للخيار على تقدير القبض لا مطلقا ، أو أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله . فعلى الأول يثبت الخيار وعلى الثاني لا يثبت . أقول : لا اشكال في كون الوجه الأول خلاف الظاهر ، فإن مآله إلى كون الخيار مطلقا على تقدير عدم القبض ، ومشروطا على تقدير القبض ، وظاهر القضية كونه مشروطا مطلقا . بل المسألة مبنية على أن الرد الذي أخذ شرطا هل هو مأخوذ على وجه الطريقية لوصول الثمن وحصوله عند البائع ، أم يكون مأخوذا على وجه لموضوعية ، فعلى الأول يثبت الخيار ، وعلى الثاني لا يثبت ، ولعل الظاهر المتعارف هو الأول . وعلى