تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
الأنحاء التي يقع الشرط عليها إذا عرفت ثبوت هذا الخيار من الأخبار والفتوى ، فاعلم أن توضيح المسألة يتحقق بالبحث في أمور : الأول : ما في أنحاء التي يمكن أن يقع الشرط عليها وهي خمسة : أحدها : أن يكون الخيار معلقا على رد الثمن ، والفرق بين التعليق والتوقيت إنما هو في مقام الاثبات . وقد أورد على صحة الشرط في هذه الصورة في خصوص الأول بالتعليق الممنوع عنه شرعا ، وفي كليهما بجهالة مدة الخيار من حيث المبدأ لأنه لا يعلم وقت رد الثمن . ويندفع الأول : بأن لا دليل على مبطلية التعليق في غير العقود . وقد يقال في مقام اندفاع الثاني : بأن الجهالة لا تضر هنا لعدم الغرر ، لأن أمر الخيار بيده كما عن المحقق الخراساني . وفيه : أن الغرر اللازم إنما هو بالنسبة إلى المشتري ، لأنه لا يعلم متى يفسخ العقد . وعن المحقق النائيني الجواب عنه : بأن الخيار هنا غير مجهول إلا من باب الجهل بالمعلق عليه ، وهو يرجع إلى اشكال التعليق لا الجهالة . وفيه : أن الجهل بالمعلق عليه يوجب الجهل بمبدأ الخيار ، وهو يوجب الغرر المبطل ، مع قطع النظر عن التعليق . فالظهر هو البطلان إلا مع تعيين المدة كتحديده بالرد في رأس السنة التي هي
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 141 | السيد محمد صادق الروحاني