واشتراط مدة يرد فيها البايع الثمن ويرتجع المبيع
شرح
فلا ملزم ل بالاستئمار أو الفسخ لو أمر به .
وإن كان المشروط مع ذلك عملا ، فتارة : يكون ذلك حقا للمستأمر على صاحبه
خاصة كما في الصورة الأولى لو اشترط المستأمر بالكسر أن يكون اختياره للفسخ
أو الامضاء عن أمر المستأمر . وأخرى : يكون حقا لصاحبه عليه إما خالصا أو
بالمشاركة .
وفي الفرض الأول : لا يجب عليه شئ ، إذ لا يجب للمشروط له استيفاء شرطه ،
لأن الحق له ، وجاز له أن يرفع اليد عن حقه ، فلو أمره بالفسخ له أن لا يفسخ .
وفي الفرض الثاني : يجب عليه العمل بما يأمره .
وعلى أي حال لا يجب الاستئمار إلا إذا اشترط أحدهما على صاحبه أن يستأمر
زائدا على جعل الخيار بعد الاستئمار .