تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
واشتراط مدة يرد فيها البايع الثمن ويرتجع المبيع
شرح
فلا ملزم ل بالاستئمار أو الفسخ لو أمر به . وإن كان المشروط مع ذلك عملا ، فتارة : يكون ذلك حقا للمستأمر على صاحبه خاصة كما في الصورة الأولى لو اشترط المستأمر بالكسر أن يكون اختياره للفسخ أو الامضاء عن أمر المستأمر . وأخرى : يكون حقا لصاحبه عليه إما خالصا أو بالمشاركة . وفي الفرض الأول : لا يجب عليه شئ ، إذ لا يجب للمشروط له استيفاء شرطه ، لأن الحق له ، وجاز له أن يرفع اليد عن حقه ، فلو أمره بالفسخ له أن لا يفسخ . وفي الفرض الثاني : يجب عليه العمل بما يأمره . وعلى أي حال لا يجب الاستئمار إلا إذا اشترط أحدهما على صاحبه أن يستأمر زائدا على جعل الخيار بعد الاستئمار .

بيع الخيار

مسألة : من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له بيع الخيار ، ( و ) هو ( اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ) . وهو جائز عندنا كما عن التذكرة ، وعن غيرها : دعوى الاجماع عليه ، وفي الجواهر : اجماعا بقسميه عليه . والكلام في هذه المسألة يقع أولا : في مدركها ، ثم في الفروع المستخرجة من الأخبار . أما الأول : فالنصوص الواردة في المقام أربعة : الأول : صحيح سعيد بن يسار : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نخالط