تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
كما أنه لا يرد ما في الحاشية من : أن مقتضى كون الخيار للأجنبي كون الأمر بيده ، فلا معنى لكون الأمر بيد المبتاع مع فرض فسخه . فإن منشأ هذين الايرادين توهم كون مراده من الرضا امضاء العقد وإجازته . وعن الدروس : يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما ولو خولف أمكن اعتبار فعله . . . الخ . مراده بحسب الظاهر : أنه لو جعل الخيار للأجنبي مع أحدهما أو معهما فإن اتفقا على فسخ أو امضاء فهو ، وإن خولف بأن فسخ الأجنبي وأجاز الأصيل أمكن تقديم فسخه ، إذ لو لم يقدم - والمفروض أنه لا يقدم إجازته لأنها لا توجب سقوط خيار الأصيل - لم يكن لذكر الأجنبي فائدة . وعلى هذا فكلام الشيخ ره مؤيد له ، ولكن يرد عليه : أنه إن كان المجعول خيارا واحدا لهما عدم تقديم فسخه على إجازة الأصيل لا يوجب لغوية ذكره ، إذ فائدته حينئذ تأثير فسخه في صورة موافقة الأصيل ، وإن كان المجعول متعددا قدم فسخه كما هو الشأن في جميع الموارد لا للغوية ذكره لو لم يقدم . جواز اشتراط الاستئمار لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز لكل منهما اشتراط الاستئمار بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد ، فيأتمر بأمره ، أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء . والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : الأول : في الحكم الوضعي . الثاني : في الحكم التكليفي .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني