شرح
كما أنه لا يرد ما في الحاشية من : أن مقتضى كون الخيار للأجنبي كون
الأمر بيده ، فلا معنى لكون الأمر بيد المبتاع مع فرض فسخه . فإن منشأ هذين
الايرادين توهم كون مراده من الرضا امضاء العقد وإجازته .
وعن الدروس : يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه ومعهما
أو مع أحدهما ولو خولف أمكن اعتبار فعله . . . الخ .
مراده بحسب الظاهر : أنه لو جعل الخيار للأجنبي مع أحدهما أو معهما فإن
اتفقا على فسخ أو امضاء فهو ، وإن خولف بأن فسخ الأجنبي وأجاز الأصيل أمكن
تقديم فسخه ، إذ لو لم يقدم - والمفروض أنه لا يقدم إجازته لأنها لا توجب سقوط خيار
الأصيل - لم يكن لذكر الأجنبي فائدة .
وعلى هذا فكلام الشيخ ره مؤيد له ، ولكن يرد عليه : أنه إن كان المجعول
خيارا واحدا لهما عدم تقديم فسخه على إجازة الأصيل لا يوجب لغوية ذكره ، إذ فائدته
حينئذ تأثير فسخه في صورة موافقة الأصيل ، وإن كان المجعول متعددا قدم فسخه كما
هو الشأن في جميع الموارد لا للغوية ذكره لو لم يقدم .
جواز اشتراط الاستئمار
لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز لكل منهما اشتراط الاستئمار بأن يستأمر
المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد ، فيأتمر بأمره ، أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء .
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
الأول : في الحكم الوضعي .
الثاني : في الحكم التكليفي .