والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق
شرح
ثم إنه سيأتي في تلك المسألة أن الانفساخ إنما يكون من حين العقد ويكون
حقيقا لا حكيما ، وجميع ما نذكره في تلك المسألة جار هنا .
الخامس : أنه لو كان التالف هو الجزء انفسخ العقد بالنسبة إليه ، ولو كان هو
الوصف الراجع إلى وصف الصحة ، فهل تشمله القاعدة لقوله ( عليه السلام ) في
الصحيح المتقدم أو يحدث فيه حدث فإن المراد بالحدث أعم من الجزء والوصف ،
أم لا يشمله .
كما هو الظاهر من المتن ، قال : ( والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع
الرد بالسابق ) ؟
وجهان ، وعلى فرض الشمول يشكل الأمر في معناه إذ لا يعقل
الانفساخ بالإضافة إليه لفرض عدم مقابلته بالثمن ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في
خيار العيب وذكرنا ما أفاده الشيخ في المقام ونقده ، فانتظر .