تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
ثالثها : ما أفاده المحقق الإيرواني ره ، وهو أن ظاهر الأخبار الحكم التكليفي ووجوب أن يكون المؤمن عند شرطه ، فلا يعم ما هو من قبيل شرط النتيجة الذي منه المقام ، وهو شرط الخيار وثبوت حق الرجوع . وفيه : أولا : قد تقدم في مسألة اشتراط سقوط خيار المجلس أن مفاد هذه النصوص بقرينة غيرها من الأخبار نفوذ الشرط الذي له ربط بالمشروط عليه ، فتشمل شرط النتيجة . وثانيا : أنه يمكن ارجاع هذا الشرط إلى شرط الفعل بأن يشترط أن يفسخ متى ما أراد . رابعها : ما أفاده المحقق الإيرواني رخ أيضا ، وهو : أن المقام داخل في شرط فعل الله - أعني حكمه بالخيار - وهو خارج عن الاختيار ، غير مشمول لخطاب ( المؤمنون ) وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من امكان ارجاعه إلى شرط الفعل - أن هذا الحكم الشرعي بما أنه مجعول في ظرف انشاء المكلف - كما في سائر الانشائيات - يكون مقدورا بالواسطة . وإن شئت قلت : إن المشروط هو الخيار عند المتبايعين ، والشارع الأقدس أمضى ذلك وحكم بالخيار لا أنه المشروط . فتدبر ، فالأظهر تمامية هذا الوجه . الوجه الثاني : الأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة : منها : النصوص المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن الآتي نقلها . ومنها : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع ( 1 ) ومنها : غير ذلك وقد جعلها صاحب المستند مخصصة لما دل على عدم صحة
هامش
1 - الوسائل باب 8 - من أبواب الخيار حديث 2 .