شرح
ثالثها : ما أفاده المحقق الإيرواني ره ، وهو أن ظاهر الأخبار الحكم التكليفي
ووجوب أن يكون المؤمن عند شرطه ، فلا يعم ما هو من قبيل شرط النتيجة الذي منه
المقام ، وهو شرط الخيار وثبوت حق الرجوع .
وفيه : أولا : قد تقدم في مسألة اشتراط سقوط خيار المجلس أن مفاد هذه
النصوص بقرينة غيرها من الأخبار نفوذ الشرط الذي له ربط بالمشروط عليه ،
فتشمل شرط النتيجة .
وثانيا : أنه يمكن ارجاع هذا الشرط إلى شرط الفعل بأن يشترط أن يفسخ
متى ما أراد .
رابعها : ما أفاده المحقق الإيرواني رخ أيضا ، وهو : أن المقام داخل في شرط فعل
الله - أعني حكمه بالخيار - وهو خارج عن الاختيار ، غير مشمول لخطاب ( المؤمنون )
وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من امكان ارجاعه إلى شرط الفعل - أن هذا الحكم
الشرعي بما أنه مجعول في ظرف انشاء المكلف - كما في سائر الانشائيات - يكون
مقدورا بالواسطة . وإن شئت قلت : إن المشروط هو الخيار عند المتبايعين ، والشارع
الأقدس أمضى ذلك وحكم بالخيار لا أنه المشروط . فتدبر ، فالأظهر تمامية هذا
الوجه .
الوجه الثاني : الأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة :
منها : النصوص المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن الآتي نقلها .
ومنها : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن كان بينهما
شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع ( 1 )
ومنها : غير ذلك وقد جعلها صاحب المستند مخصصة لما دل على عدم صحة
هامش
1 - الوسائل باب 8 - من أبواب الخيار حديث 2 .