تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
صيرورة المبيع ملكا مستقرا للمشتري كما في الخبر لا صيرورة البيع لازما ، والفرق واضح . ثانيهما : استصحاب ضمان المشتري الثابت قبل قبضه ، وقد تقدم عدم جريانه فالأظهر هو الاختصاص . الثالث : إن القاعدة هل تختص بالمبيع الشخصي ، أو مع الثمن الشخصي ، أم تعم الكلي منهما بعد التطبيق على الفرد . وجه الأول : أمران : أحدهما ظهور النصوص بقرينة ما فيها من استناد التلف والهلاكة وما شابهما في الشخصي ، فإن الكلي إذا كان مبيعا أو ثمنا لا تلف له ولا هلاكة ، والفرد ليس مبيعا . ثانيهما : إن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له بقائه على ما كان عليه قبل القبض ، ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد ، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكلي كغير المقبوض ، وهذا مما لا تدل عليه الأخبار . ولكن يمكن أن يقال : إن المبيع إذا كان كليا وطبق على الفرد يصير البيع مستقرا عليه ، فيكون هو المبيع بالحمل الشائع ، ويكون للبيع حينئذ التلف والهلاكة ، ومعنى ضمانه حينئذ انفساخ المعاملة لا صيرورة الكلي كغير المقبوض بحيث يعود الثمن كليا ، فإن عوده كذلك بعد التشخص كما ترى ، فالأظهر هو التعميم . المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة الرابع : إن الضمان المستفاد من هذه النصوص هل هو ضمان المعاوضة وانفساخ