شرح
صيرورة المبيع ملكا مستقرا للمشتري كما في الخبر لا صيرورة البيع لازما ، والفرق
واضح .
ثانيهما : استصحاب ضمان المشتري الثابت قبل قبضه ، وقد تقدم عدم جريانه
فالأظهر هو الاختصاص .
الثالث : إن القاعدة هل تختص بالمبيع الشخصي ، أو مع الثمن الشخصي ، أم
تعم الكلي منهما بعد التطبيق على الفرد .
وجه الأول : أمران : أحدهما ظهور النصوص بقرينة ما فيها من استناد التلف
والهلاكة وما شابهما في الشخصي ، فإن الكلي إذا كان مبيعا أو ثمنا لا تلف له ولا هلاكة ،
والفرد ليس مبيعا .
ثانيهما : إن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له بقائه على ما
كان عليه قبل القبض ، ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد ، بل
معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكلي كغير المقبوض ، وهذا مما لا تدل عليه
الأخبار .
ولكن يمكن أن يقال : إن المبيع إذا كان كليا وطبق على الفرد يصير البيع
مستقرا عليه ، فيكون هو المبيع بالحمل الشائع ، ويكون للبيع حينئذ التلف والهلاكة ،
ومعنى ضمانه حينئذ انفساخ المعاملة لا صيرورة الكلي كغير المقبوض بحيث يعود الثمن
كليا ، فإن عوده كذلك بعد التشخص كما ترى ، فالأظهر هو التعميم .
المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة
الرابع : إن الضمان المستفاد من هذه النصوص هل هو ضمان المعاوضة وانفساخ