شرح
ثابتا من حين صدق عنوان البائع والمشتري ، وهما إنما يصدقان من حين الإجازة ، من
غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف .
نعم التعبير بصاحب الحيوان في بعض النصوص موهم لكون المدار على
الملكية ، وعليه فالتفصيل بين القول بالنقل أو الكشف في محله ، ولكن الظاهر - ولو
بقرينة سائر النصوص - أن المراد بالصاحب المتلقي للحيوان لا المالك الفعلي ،
والغرض منه تخصيص الخيار بالمشتري ، فالأظهر ثبوت الخيار من حين الإجازة على
جميع المسالك . فما أفاده المحقق النائيني ره من أنه على القول بالكشف الحقيقي يتعين
البناء على ثبوت الخيار من حين اجراء الصيغة ، في غير محله .
دخول الليلتين المتوسطتين في ثلاثة الخيار
لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام .
والوجه في ذلك : ظهور النصوص في امتداد الخيار من أول تحققه إلى حين
زواله .
ولا اشكال أيضا دخول الليلة الأولى إن وقع العقد في الليل ، إنما الكلام
فيما لو وقع العقد في أول اليوم ، واه هل تدخل الثالثة أم لا ؟
قد يقال بالدخول ، واستدل له : بظهور اليوم في النهار مع الليل ، إما لأنه اسم
للمجموع أو للتغليب ، وبأنه تدخل الليلتين في الثلاثة كما تقدم فتدخل الثالثة ، وإلا لاختلف
مفردات الجمع في استعمال واحد .
وفيهما نظر : أما الأول : فلأن اليوم في اللغة اليوم في اللغة وبحسب المتفاهم العرفي اسم
لبياض النهار ، والتغليب ليس بنحو يوجب الظهور .