تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
ثابتا من حين صدق عنوان البائع والمشتري ، وهما إنما يصدقان من حين الإجازة ، من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف . نعم التعبير بصاحب الحيوان في بعض النصوص موهم لكون المدار على الملكية ، وعليه فالتفصيل بين القول بالنقل أو الكشف في محله ، ولكن الظاهر - ولو بقرينة سائر النصوص - أن المراد بالصاحب المتلقي للحيوان لا المالك الفعلي ، والغرض منه تخصيص الخيار بالمشتري ، فالأظهر ثبوت الخيار من حين الإجازة على جميع المسالك . فما أفاده المحقق النائيني ره من أنه على القول بالكشف الحقيقي يتعين البناء على ثبوت الخيار من حين اجراء الصيغة ، في غير محله . دخول الليلتين المتوسطتين في ثلاثة الخيار لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام . والوجه في ذلك : ظهور النصوص في امتداد الخيار من أول تحققه إلى حين زواله . ولا اشكال أيضا دخول الليلة الأولى إن وقع العقد في الليل ، إنما الكلام فيما لو وقع العقد في أول اليوم ، واه هل تدخل الثالثة أم لا ؟ قد يقال بالدخول ، واستدل له : بظهور اليوم في النهار مع الليل ، إما لأنه اسم للمجموع أو للتغليب ، وبأنه تدخل الليلتين في الثلاثة كما تقدم فتدخل الثالثة ، وإلا لاختلف مفردات الجمع في استعمال واحد . وفيهما نظر : أما الأول : فلأن اليوم في اللغة اليوم في اللغة وبحسب المتفاهم العرفي اسم لبياض النهار ، والتغليب ليس بنحو يوجب الظهور .