شرح
لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . الحديث ( 1 ) .
وصحيح الصفار : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من
رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله
أن يردها في الثلاثة الأيام التي فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب
الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع ( عليه السلام ) إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء
إن شاء الله ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد :
الأول : في بيان ما يستفاد من الأخبار .
الثاني : في المبعدات المذكورة لكون التصرف بنفسه مسقطا .
الثالث : فيما توهم من منافاة طائفة أخرى من الأخبار لهذه الروايات .
أما المورد الأول : فالكلام فيه في جهات :
الأولى : إن قوله ( عليه السلام ) في صحيح الصفار إذا أحدث فيها حدثا فقد
وجب الشراء ونحوه ما في صحيح ابن رئاب يدل على أن احداث الحدث بنفسه
مسقط ، والمراد به اعمال عمل جديد لم يكن من شأنه قبل العقد ، فهو لا يشمل كل
تصرف كسقي الدابة واعلافها ، كما لا يشمل التصرف للاستخبار أو للرد لأنه ليس
هذا التصرف من باب تصرف الملاك في أملاكهم ، ولذا قيد الراوي ركوب الدابة
بركوب ظهرها فراسخ الذي هو من شؤون المالك ومن وجوه الانتفاع بماله ، كما أن
الإمام ( عليه السلام ) قيد النظر بما كان محرما قبل الشراء ، وعلى هذا فالمستفاد من
هذه النصوص أن كل تصرف مالكي لم يكن للمشتري قبل الشراء إذا وقع بعده
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 2 .