تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
عدم ثبوت خيار المجلس فيه وهو غير حجة في المدلول الأول دون الثاني ، إذ لا مانع من طرح الخبر من جهة والعمل به من جهة أخرى . فإنه يقال : إن دلالته على الحكم الثاني إنما تكون من جهة التفصيل ، فإذا سقط عن الحجية بالإضافة إلى أحد طرفي التفصيل وهو ثبوت خيار الحيوان للمتبايعين تبعه سقوطه عن الحجية في الحكم المترتب على التفصيل . وأما خبر علي بن أسباط : المتقدم فهو ضعيف السند ، لأن في طريقه الحسين ابن محمد بن عامر ( عمران ) وهو مجهول . وأما صحيح الفضيل المتقدم : فالتفصيل فيه أنما يكون في كلام السائل لا الإمام عليه السلام . وأما الصحيح الآخر لمحمد بن مسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ( 1 ) . فهو لا يدل على عدم ثبوت خيار المجلس في الحيوان ، فإنه ذكر ( عليه السلام ) أولا : إن خيار المجلس ثابت في كل بيع ، ثم عقبه ببيان حكم آخر لبعض أفراد البيع وهو بيع الحيوان ، فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام ، وترتيب حكم آخر على الخاص غير المنافي لحكم العام ، فلا يكون مخصصا له . وبه يظهر حال صحيح الحلبي . فالأظهر هو ثبوت خيار المجلس فيما إذا كان المبيع حيوانا .

مبدأ هذا الخيار

وأما المقام الثاني : فظاهر النصوص كالفتاوى كون المبدأ من حيث العقد ، وقد
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار حديث 1 .