تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ثلاثة أيام من حين العقد
شرح
مدة الخيار ثلاثة أيام الثالث : مدة خيار الحيوان ( ثلاثة أيام ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في ظاهر الإنتصار ، والتذكرة والمحكي عن الخلاف ، وصريح السرائر : الاجماع عليه . كذا في الجواهر . والنصوص المتقدم بعضها والآتي بعضها الآخر شاهدة به ، وما عن جماعة من القدماء كالحلبيين وغيرهما من الحكم بضمان البائع مدة الاستبراء ، وعن المقنعة والنهاية والمراسم والجامع من الحكم بأن : نفقة تلك المدة على البائع ليس مخالفة في الأنسي من الحيوان ، إذ يمكن القول بالضمان والنفقة مع انقضاء مدة الخيار للأدلة الخاصة ، فهي ثلاثة أيام في الحيوان كله أنسيه وغيره .

ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا

الرابع : ابتداء هذا الخيار ( من حين العقد ) كما صرح به جماعة ، وهو ظاهر الباقين ، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن مجمع البرهان ، وعن ظاهر الدروس ، التوقف ، وعن الغنية : اطلاق التحديد بالتفرق في ابتداء مدة الخيار بحيث يشمل خيار الحيوان . ونص على ذلك الشيخ وابن إدريس في خيار الشرط ، ويلزمهما القول به في غيره لعموم ما عللا به . وكيف كان : فالكلام في هذا المسألة يقع في مقامين : الأول : في أنه هل يختص خيار المجلس بما إذا لم يكن المبيع حيوانا ، أم يعم ما
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 101 | السيد محمد صادق الروحاني