تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
إرادة المقيد منه إلا مع ضم ما يصلح عرفا أن يتكل عليه في مقام إرادة المقيد وبعض مراتب الغلبة لا يصلح لذلك ، وهذا بخلاف حمل المقيد عليه فإنه لا يراد بحمله على الغلبة صرفه عن كونه مقيدا ، بل هو بنفسه غير قابل لذلك ، وإنما يحمل على الغالب خروجا عن اللغوية . وعلى هذا فتكون الغلبة موجبة لتنزيل التقييد عليها غير موجبة لتنزيل الاطلاق ، مع أنه يمكن أن يكون المشتري وصفا للحيوان بأن يقرأ بفتح الراء . الثاني : أنه يقيد اطلاقه بما دل على اختصاص الخيار بالمشتري من النصوص المتقدمة في المقام الأول . والجواب عنه : أنه لا مفهوم لها ، لأن صحيح ابن رئاب مورده اشتراء الجارية . وغيره يتوقف ثبوت المفهوم له على القول بثبوت المفهوم للوصف واللقب . الثالث : ما أفاده الشيخ ره وتبعه المحقق الأصفهاني ره ، وهو : انصرافه إلى المشتري ، فلا مخصص يعتد به لعمومات اللزوم مطلقا أو بعد المجلس . وفيه : أنه لا منشأ لتوهم الانصراف سوى الغلبة ، وهي لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق كما حقق في محله . الرابع : ما ذكره الشيخ ره بقوله : ولا صحيحة محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين لامكان تقييدها وإن بعد . ولكن لم يظهر لي وجه هذا الايراد ، وأنه كيف يكون ايرادا على هذ الدليل ، بل الصحيح لو لم يكن معاضدا ليس بمناف قطعا . فالأظهر ثبوت هذا الخيار لمن أنتقل إليه مطلقا .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 100 | السيد محمد صادق الروحاني