شرح
إرادة المقيد منه إلا مع ضم ما يصلح عرفا أن يتكل عليه في مقام إرادة المقيد وبعض
مراتب الغلبة لا يصلح لذلك ، وهذا بخلاف حمل المقيد عليه فإنه لا يراد بحمله على
الغلبة صرفه عن كونه مقيدا ، بل هو بنفسه غير قابل لذلك ، وإنما يحمل على الغالب
خروجا عن اللغوية . وعلى هذا فتكون الغلبة موجبة لتنزيل التقييد عليها غير موجبة
لتنزيل الاطلاق ، مع أنه يمكن أن يكون المشتري وصفا للحيوان بأن يقرأ بفتح الراء .
الثاني : أنه يقيد اطلاقه بما دل على اختصاص الخيار بالمشتري من النصوص
المتقدمة في المقام الأول .
والجواب عنه : أنه لا مفهوم لها ، لأن صحيح ابن رئاب مورده اشتراء الجارية .
وغيره يتوقف ثبوت المفهوم له على القول بثبوت المفهوم للوصف واللقب .
الثالث : ما أفاده الشيخ ره وتبعه المحقق الأصفهاني ره ، وهو : انصرافه إلى
المشتري ، فلا مخصص يعتد به لعمومات اللزوم مطلقا أو بعد المجلس .
وفيه : أنه لا منشأ لتوهم الانصراف سوى الغلبة ، وهي لا توجب الانصراف
المقيد للاطلاق كما حقق في محله .
الرابع : ما ذكره الشيخ ره بقوله : ولا صحيحة محمد بن مسلم المثبتة للخيار
للمتبايعين لامكان تقييدها وإن بعد .
ولكن لم يظهر لي وجه هذا الايراد ، وأنه كيف يكون ايرادا على هذ الدليل ،
بل الصحيح لو لم يكن معاضدا ليس بمناف قطعا . فالأظهر ثبوت هذا الخيار لمن أنتقل إليه مطلقا .