تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ( 1 ) . وخبر أبي بصير عنه عليه السلام : عن ثمن كلب الصيد قال عليه السلام : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه ( 2 ) . وخبر الوليد عنه عليه السلام : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال عليه السلام : سحت وأما الصيود فلا بأس ( 3 ) . ونحوها غيرها . وقد يتوهم اختصاص هذه النصوص بالسلوقي ، بدعوى انصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به . وفيه : أولا : إن الاصطياد ، بغيره أيضا كثير ، وإن كان بالنسبة إليه أقل . وثانيا : إن غلبة الوجود كغلبة الاستعمال لا تكون منشئا للانصراف الموجب للتقييد . وأجاب الشيخ الأعظم ره عنه بجواب آخر وقال قده : مع أنه لا يصح في مثل قوله : ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب الصيد . . . الخ . أقول : ما ذكر من منع الانصراف على فرض التنزل وتسليم انصراف كلب الصيد إلى السلوقي في المثال الأول تام ، إذا لظاهر منه الكلب الذي لا يكون متصفا بصفة الاصطياد ، ومعلوم أنه ليس في صفة الاصطياد انصراف إلى اصطياد السلوقي ، ولا يتم في المثال الثاني ، إذا لمستثنى هو الكلب الذي لا يكون كلب الصيد ، وهو منصرف على الفرض إلى السلوقي ، فالمستثنى منه هو الكلب غير الصيود وغير السلوقي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 81 | السيد محمد صادق الروحاني