تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
والخنزير بلا دخل للاتصال فيه ، قريبة جدا ، وعليه فلا يجوز بيع أجزائهما التي لا تحلها الحياة بالتقريب المتقدم عن بعض المحققين . نعم في خصوص شعر الخنزير دلت النصوص على جواز بيعه كموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال ( ع ) : إذا فرغ فليغسل يده ( 1 ) . ونحوه غيره من النصوص المعتبرة . ولو تنزلنا عما ذكرناه يدل على عدم جواز بيع أجزائهما التي تحلها الحياة ما دل على حرمة بيع الميتة الصادقة عليهما .

حكم بيع المتنجس

التاسعة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير على المشهور بين الأصحاب ، بل عن بعضهم : دعوى الاجماع عليه . واستدل له بقوله ( ع ) في خبر تحف العقول : أو شئ يكون فيه وجه من وجوه النجس ( 2 ) . وأورد عليه الشيخ : بأن الظاهر من وجوه النجس العناوين النجسة : لأن ظاهر الوجه هو العنوان . وقد استدل هو قده لهذا الحكم فيما إذا كانت منافعه المعتد بها متوقفة على الطهارة : بالنبوي المشهور ، وخبر دعائم الاسلام المتقدمين ، وبقوله عليه السلام في خبر تحف العقول : لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه . . . الخ . وفيه : ما تقدم من ضعف سند هذه النصوص فلا يعتمد عليها . وأورد عليه الأستاذ الأعظم : بأن المراد من الحرمة فيها إن كان هو الحرمة الذاتية فلا تشمل المتنجس ، وإن كان هو الأعم منها ومن الحرمة العرضية فلا وجه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 58 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .