تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
ويشهد له : عموم أدلة التقية ( 1 ) ، وعموم ما دل على رفع ما استكره عليه ( 2 ) ، وحديث نفي الضرر ( 3 ) . إذ حرمة الولاية ضرر على الشخص في الفرض فهي مرفوعة به . وأما الآية الشريفة ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) ( 4 ) فهي غريبة عن المقام لكونها استثناء عن عموم ما دل على حرمة مودة الكفار . وكذلك لا يصح الاستدلال بحديث نفي الاضطرار ، إذ الاضطرار غير الاكراه وهو لا يصدق بمعناه اللغوي في أغلب موارد الاكراه على الولاية

حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه

وينبغي التنبيه على أمور : الأول : لا كلام في أنه كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر عدا إراقة الدم . إنما الاشكال في أن ما يرجع إلى الاضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وما شاكل هل يباح بالاكراه ، وإن كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه ، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما ؟ وفي المسألة وجوه وأقوال أربعة : الأول : اختاره الشيخ ره وهو ارتفاع حرمة الاضرار بالغير بالاكراه مطلقا ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما . ( 2 ) الوسائل - باب 56 - من أبواب جهاد النفس . ( 3 ) الوسائل - باب 12 من أبواب احياء الموات . ( 4 ) سورة آل عمران آية 29 .