تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
الثاني : خبر أبي الجارود عن مولانا الباقر عليه السلام في تفسير الآية الشريفة ( إنما الخمر والميسر . . . الخ ) وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر - إلى أن قال - كل هذا بيعه وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام محرم ( 1 ) . وفيه : أولا : إن هذا الخبر ضعيف السند ، لأن أبا الجارود زياد بن المنذر لم يرد فيه توثيق بوجه ، بل هو مذموم أشد الذم ، فعن الصادق عليه السلام : أنه كذاب ، مع أنه مرسل . وثانيا : إن الانصراف الذي يدعيه الشيخ ره في سائر النصوص آت هنا ، وليس المراد انصراف القمار إلى اللعب بالآلات مع الرهن حتى يقال إن القمار في هذا الخبر لم يرد به اللعب بل أريد به الآلات أنفسها بقرينة قوله بيعه وشرائه وقوله ( وأما الميسر فالنرد والشطرنج ، بل المراد انصراف الانتفاع بها المنهي عنه إلى اللعب بها مع الرهن . الثالث : خبر أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام : عن النرد والشطرنج فقال : لا تقربوهما ( 2 ) . بتقريب أن المنهي عنه في هذا الخبر هو القرب إليهما ، وهو لا ينصرف إلى اللعب مع الرهن ، إذ المستفاد من المنع عن القرب إرادة المبالغة في التنزه والاجتناب التي لا يناسبها التخصيص بخصوص قسم خاص من التحرز والتجنب . وفيه : أولا : أنه ضعيف السند ، لأن أبا الربيع مجهول الحال ، اللهم إلا أن يقال : إن الراوي عنه بما أنه ابن محبوب - وهو من أصحاب الاجماع - فخبره هذا معتمد عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 102 من أبواب ما يكتسب به - حديث 12 . ( 2 ) الوسائل - باب 102 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 10 .