تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
دنياه .

اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن

المسألة الثالثة : في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة القمار ، كالمراهنة على ؟ ؟ ؟ الحجر الثقيل وعلى المصارعة ونحو ذلك . والظاهر أن المشهور بين الأصحاب هو تحريم ذلك ، وعن العلامة الطباطبائي : عدم الخلاف في التحريم والفساد . وقد استظهر الشيخ ره ذلك من كل من نفي الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض . توضيح ما أفاده : أن مورد الخلاف في المسابقة بدون العوض في غير الموارد المنصوصة هي الحرمة التكليفية ، إذ لا رهن فيها كي يقع الخلاف في الحرمة الوضعية والفساد ، فمقابلة مورد الوفاق - وهي حرمة المسابقة - مع العوض بمورد الخلاف تقتضي كون مورد الوفاق هي الحرمة التكليفية . وكيف كان : فقد استدل للحرمة بوجوه : الأول : الاجماع . وفيه : أنه لو ثبت لا يصلح للاعتماد عليه ، فضلا عن عدم ثبوته ، وذلك لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه التي ستمر عليك . الثاني : الآيات والروايات الدالة على حرمة القمار والميسر والأزلام ، فإنها باطلاقها تدل على حرمة المراهنة بغير الآلات المعدة للقمار لما عرفت من صدق القمار عليها . فراجع ما ذكرناه . الثالث : النصوص الظاهرة في حرمتها ، وهي طوائف : منها ما دل على أن
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 402 | السيد محمد صادق الروحاني