تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
ومن هذا القبيل المعاملة المعروفة في هذا العصر الواقعة على ما يسمى في الفارسية ب‍ ( بليط بخت آزمائي ) فإن ذلك الورق أعد لهذه المراهنة والمغالبة ، فهي حرام ، والعوض المأخوذ سحت ، وقد أشبعنا الكلام فيها في كتابنا المسائل المستحدثة .

اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن

المسألة الثانية : في اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن ، ففي جامع المقاصد : لا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن ، وعن المستند : نفي الخلاف فيه . وقد استدل الشيخ ره له بوجوه : الأول : قوله عليه السلام في خبر تحف العقول : أن ما يجئ منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات ( 1 ) . وفيه : أولا : إنه ضعيف السند كما تقدم في أول الكتاب . وثانيا : إن الشيخ ره في مسألة الانتفاع بالنجس صرح بأن المراد بالتقلب ما يرجع إلى الأكل والشرب ، بمعنى أن المراد به المنافع المقصودة الظاهرة للشئ وعليه فيختص ذلك باللعب بها مع الرهن . وثالثا : إن كون تلك الآلات مما يجئ منه الفساد محضا يتوقف على عدم كون اللعب بدون الرهن من منافعها ، أو كونه حراما ، والأول كما ترى ، والثاني لا بد وأن يحرز من الخارج ، ولا يمكن اثباته بهذا الخبر ، إذ الدليل المتكفل لبيان الحكم لا تعرض له للموضوع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .