تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
ولكن الشيخ قده قال : يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي أن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري . انتهى . محصله : أن شرط السلامة من الشروط المبني عليها العقد التي تكون بحكم الشروط المصرح بها ، فكما أنه مع التصريح به يصدق الغش ، كذلك مع الاقدام على البيع . قال الشيخ قده : عند تبين الغش أنه إن كان الغش من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة . انتهى . أقول : لو كان المبيع المجموع المركب من جزئين أو من أجزاء ، فإن كان للهيئة الاجتماعية دخل في زيادة الثمن ، كما في مصراعي الباب ، لا ريب في ثبوت خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى المصراع الموجود ، وأما إن لم يكن لها دخل في ازدياده ، كما في بيع منين من الحنطة بدينارين ، فلا يثبت الخيار ، بل البيع بالنسبة إلى المن الموجود صحيح ولازم ، وبالنسبة إلى المفقود باطل ، فإن مآل مثل هذا البيع إلى بيع كل من من الحنطة . بدينار ، وعلى ذلك فلا مورد لخيار تبعض الصفقة فيما فرضه الشيخ ره في المقام .

حرمة الغناء

الثالثة عشرة : لا خلاف في حرمة الغناء في الجملة . وتنقيح القول في هذه المسألة يستدعي البحث في مقامات : الأول : في تحقيق موضوع الغناء . الثاني : في بيان حكمه . الثالث : في المستثنيات .