تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
هو كون المورد داخلا فيما يكون المقصود منه حراما نظير آلات اللهو ، وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه . وفيه : أن مورد الاستدلال هو عموم التعليل لا خصوص المورد ، والظاهر منه أن تمام العلة هو بيع ما فيه الغش . فالصحيح في الجواب عنه : أن الخبر ضعيف السند للارسال ولحسن بن علي بن عثمان . الثالث : أنه في بعض النصوص النهي عن بيع المغشوش ، وهو يدل على الفساد . وفيه : أنه ليس في شئ من النصوص التي بأيدينا النهي عن بيع المغشوش إلا خبر موسى المتقدم ، وقد مر ما فيه ، وخبر الجعفي ( 1 ) الضعيف السند . الرابع : إن البيع منطبق عنوان الغش ، كما يشهد له خبر هشام عن الإمام الكاظم عليه السلام : البيع في الظلال غش ( 2 ) . وهو محرم منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد . وفيه : أن النهي النفسي المتعلق بالمعاملة نفسها أو بأمر خارج منطبق عليها لا يدل على الفساد كما حقق في أول الكتاب . وقد منع المصنف ره في محكي التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الاعلام بالعيب غشا . قيل : وفي التفصيل المذكور في خبر الحلبي إشارة إلى هذا المعنى ، حيث إنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الاعلام إذا لم يقصد به الزيادة ، وإن حصلت به ، وحرمة مع قصد الغش .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 86 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 3 .