شرح
الأظهر عندنا عدم جريان الاستصحاب في الأحكام .
فتحصل : أن استثناء هذه الموارد في غير محله .
حرمة السحر
العاشرة : في السحر . والكلام فيه في مقامين : الأول : في حكم السحر . الثاني : في بيان موضوعه . أما الأول : المشهور بين الأصحاب : كون السحر حراما في الجملة ، بل لا خلاف فيه ، بل هو ضروري ، فضلا عن اجماع المسلمين عليه . والأخبار به مستفيضة : منها ما في نهج البلاغة : من أن الساحر كالكافر ، وقد تقدم . ومنها : حسن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن عليا عليهم السلام قال : من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه ، وحده أن يقتل إلا أن يتوب ( 1 ) . ومنها : خبر السكوني عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل : قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال عليه السلام : لأن الشرك أعظم منهامش
( 1 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب ما يكتسب به حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .