تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
فإنه يقال : إن تعرض الإمام عليه السلام له يدل على بقاء هذا الحكم . الوجه السادس : مفهوم صحيح زرارة عن مولانا الباقر عليه السلام : لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك ( 1 ) . وأجاب عنه أستاذ الأعظم : بأن البأس فيه محمول على الكراهة للصلاة . وفيه : أنه خلاف الظاهر ، فإن الظاهر منه ثبوت البأس في وجود التماثيل في البيت لا في الصلاة . وقد يقال : إن ثبوت البأس أعم من الحرمة . وفيه : أنه ظاهر في المنع ما لم يثبت الترخيص كما يظهر لمن راجع معناه اللغوي ، فالانصاف أنه يدل على عدم جواز الاقتناء ، ولكن ستعرف أنه معارض بما دل على الجواز فيحمل على الكراهة الوجه السابع : ما دل على كراهة علي عليه السلام وجود الصورة في البيوت كخبر المثنى عن الإمام الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وخبر حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه ( 3 ) ، فإن ذلك بضميمة ما دل على أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال كصحيح أبي بصير يدل على حرمة اقتناء الصورة ، في البيوت . وفيه : أولا : إن الخبرين مجهولان ، أما الأول : فلمثنى ، وأما الثاني : فلحاتم . وثانيا : إن المراد من أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال : أنه لم يكن يكره الحلال المتساوي الطرفين وإلا فهو كان كارها للمكروه قطعا . وبذلك يظهر أن المراد من الكراهة في الخبرين ما يعم الكراهة الاصطلاحية . الوجه الثامن : خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أهدي إلي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب أحكام المساكن حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 من أبواب أحكام المساكن حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب أحكام المساكن حديث 14 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 244 | السيد محمد صادق الروحاني