تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
السلام : لا ( 1 ) . ونحوه مرفوع المثنى . وفيه : أولا : إنهما ضعيفا السند . وثانيا : إن حرمة اللعب أعم من حرمة الاقتناء . وثالثا : ما ذكره الشيخ ره من أنهما يدلان على أنه لا يصلح اللعب بها ، وعدم الصلاحية أعم من الحرمة . ورابعا : ما احتمله الأستاذ الأعظم من أن يكون المراد بالتماثيل هي القطع التي يلعب بها في الشطرنج التي هي على ستة أصناف ، وكل صنف على صورة فيكونان أجنبيين عن المقام . الوجه الخامس : صحيح البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد في تفسير قوله تعالى ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) قال عليه السلام : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه ( 2 ) . وتقريب الاستدلال به : إن الظاهر أن الانكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول لا العمل ، إذ الموصول في ما يشاء مفعول ليعملون والضمير المحذوف المنصوب لما يشاء يرجع إلى الموصول ، فمتعلق المشيئة نفس المعمول وإلا لزم تعلق العمل بالعمل ، وحيث إنه عليه السلام أنكر مشيئة سليمان لوجود تماثيل الرجال والنساء فيدل على أن وجودها من المنكرات . لا يقال : إن لازم هذا البيان دلالة الحديث على وجوب المحو . فإنه يقال : إنه يدل على أن سليمان لم يشأ أن يكون ما يعمل له للاقتناء والتزيين تماثيل الرجال والنساء وقد أجيب عنه بوجوه : الأول : إن الصانعين للتماثيل له هم الجن ، فالاستدلال
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 94 من أبواب ما يكتسب به - حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 94 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .