تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
الثاني : خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته ( 1 ) . وفيه : أولا : أنه ضعيف السند فتأمل . وثانيا : أنه غير متضمن لقضية حقيقة بل وارد في واقعة خارجية شخصية ، ولا نعلم أن الصور التي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بمحوها بأي كيفية كانت فلعلها كانت أصناما . وأما ما ذكره الشيخ ره من أن سياقه ظاهر في الكراهة من جهة عموم الأمر بقتل الكلاب وتسوية القبور ، فغير صحيح ، إذ الأمر إنما هو بقتل كلاب المدينة لا مطلق الكلاب ، ولعلها كانت مؤذيات . كما أن الأمر بتسوية القبور إنما هو في موضوع شخصي ، ولعله كانت القبور مسنمات . فتحصل : أن الأظهر عدم وجوب محو الصورة . وأما الموضوع الثاني : فالمعروف بين قدماء أصحابنا حرمة اقتنائها والتزيين بها ، ولعل المشهور بين متأخري المتأخرين الجواز : واستدل للأول بوجوه : الأول : الملازمة بين حرمة عمل شئ وبين حرمة اقتنائه والتصرف فيه والتزيين به . وفيه : ما عرفت آنفا . الثاني : النبوي المتقدم ، وقد تقدم ما يرد على الاستدلال به . الثالث : قوله عليه السلام في خبر تحف العقول : إنما حرم الله الصناعة التي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 46 من أبواب أحكام الآداب كتاب الحج .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 240 | السيد محمد صادق الروحاني