تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
وأما الثاني : فلأنه مبني على التجريد ، فمعناه جعل التماثيل وعملها ، فيكون القسمان متحدين مفادا . الطائفة الثانية : الأخبار الظاهرة في النهي عن التصاوير إذا كانت مجسمة لذوات الأرواح وغيرها ، وهي النصوص المانعة عن التمثال المتقدمة . الطائفة الثالثة : ما يكون ظاهرا في حرمة تصاوير ذوات الأرواح وإن لم تكن مجسمة ، وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن مولانا الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ - إلى أن قال - ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم ( 1 ) . الطائفة الرابعة : ما يدل على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة وجواز تصاوير غيرها مطلقا : كصحيح البقباق عن سيدنا الصادق عليه السلام : في قول الله عز وجل ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه ( 2 ) . فإن ذكر الرجال والنساء فيه أنما يكون من باب المثال ، ويشهد له ذيله . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام : لا بأس بتماثيل الشجر ( 3 ) . وصحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 94 من أبواب ما يكتسب به حديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 94 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل باب 94 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 94 من أبواب ما يكتسب به حديث 3 .