تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح

التصوير حرام

الرابعة لا خلاف في حرمة التصوير في الجملة ، كما في المكاسب والحدائق ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض ، والأقوال فيها خمسة : الأول : حرمة التصاوير مطلقا سواء كانت مجسمة أم غيرها ، وسواء كانت لذوات الأرواح أم غيرها ، وعن المختلف : نسبة هذا القول إلى ابن البراج وظاهر أبي الصلاح . الثاني : حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة ، وقد نسب ذلك إلى الشيخين وسلار وهو ظاهر المصنف هنا حيث قال : ( كعمل الصور المجسمة ) . الثالث : حرمة تصاوير ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أم غيرها ، اختاره المصنف ره في المتن وفاقا لجماعة من الأساطين على ما نقله عنهم . الرابع : حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة ، وهذا هو المتفق عليه ، واختاره جمع من الأساطين المعاصرين وممن يقرب عصرنا . الخامس : حرمة تصاوير ذوات الأرواح مطلقا وغيرها إذا كانت مجسمة ، استظهره السيد من بعض . والنصوص الواردة في المقام على طوائف : الأولى : ما دل على حرمة التصاوير مطلقا مجسمة كانت أم غيرها ، لذوات الأرواح وغيرها : كخبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه ( ع ) عن الإمام علي عليه السلام قال : إياكم وعمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيمة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 75 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 .