تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
اطلاق المرسل قبول ما تعطى وإن كان أقل من أجرة المثل . اللهم إلا أن يقال : إن الخبر إنما يدل على أولوية عدم مطالبة الأزيد إن كان ما تعطى أقل من أجرة المثل ، ولا يدل على عدم استحقاق الأزيد . وعليه فلا وجه لتقييد تلك الأدلة ، بل يجب على من عمل له ايفاء تمام ما يستحقه من أجرة المثل ، نعم لو رضي بذلك أي يأخذ ما تعطى حين العمل لا يجب عليه ذلك ، فإنه لا تكون مع هذا الرضا والبناء حين العمل واستعمالها مبنيا على ذلك ذمته مشغولة بأزيد من ما تعطى . لا يقال : إن هذا ينافي ما دل على كراهة استعمال الأجير مع عدم المقاطعة . فإنه يقال : إنه إنما يكون حكما متوجها إلى المعمول له ، وهذا حكم متوجه إلى العامل ، مع أنه لو سلم كون الموجه إليه الحكم فيهما واحدا يتعين تقييد اطلاق دليل الكراهة بهذا الخبر كما لا يخفى .

تزيين الرجل بما يحرم عليه

الثانية : المشهور بين الأصحاب : أن تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام . أقول : الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : الأول : لا ريب في حرمة لبس الرجل الحرير والذهب لاستفاضة النصوص بها . وأما حرمة التزيين بهما له ولو بغير اللبس فقد وقع فيها الخلاف والكلام ، وقد استدلوا لها بخبر روح بن عبد الرحيم عن الإمام الصادق عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 200 | السيد محمد صادق الروحاني