شرح
اطلاق المرسل قبول ما تعطى وإن كان أقل من أجرة المثل .
اللهم إلا أن يقال : إن الخبر إنما يدل على أولوية عدم مطالبة الأزيد إن كان
ما تعطى أقل من أجرة المثل ، ولا يدل على عدم استحقاق الأزيد .
وعليه فلا وجه لتقييد تلك الأدلة ، بل يجب على من عمل له ايفاء تمام ما
يستحقه من أجرة المثل ، نعم لو رضي بذلك أي يأخذ ما تعطى حين العمل لا يجب
عليه ذلك ، فإنه لا تكون مع هذا الرضا والبناء حين العمل واستعمالها مبنيا على ذلك
ذمته مشغولة بأزيد من ما تعطى .
لا يقال : إن هذا ينافي ما دل على كراهة استعمال الأجير مع عدم المقاطعة .
فإنه يقال : إنه إنما يكون حكما متوجها إلى المعمول له ، وهذا حكم متوجه إلى
العامل ، مع أنه لو سلم كون الموجه إليه الحكم فيهما واحدا يتعين تقييد اطلاق دليل
الكراهة بهذا الخبر كما لا يخفى .