شرح
حكم تشبه كل من المرأة والرجل بالآخر
المقام الثاني : في تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر ، بأن يلبس كل منهما لباس الآخر المختص به . وقد استدل لعدم الجواز بجملة من النصوص المتضمنة للنهي عن التشبه ، وأن الله ورسوله لعنا المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء ، بالرجال : منها : النبوي المروي في الوسائل عن الكافي مسندا عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث - لعن الله المحلل والمحلل له ، ومن تولى غير مواليه ، ومن ادعى نسبا لا يعرف ، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال الحديث ( 1 ) . وقد دلت جملة من النصوص الأخر على صدور الجملة الأخيرة من النبي صلى الله عليه وآله مثل ما رواه الصدوق في العلل عن زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام : أنه رأى رجلا به تأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : أخرج من مسجد رسول الله يا لعنة رسول الله ، ثم قال عليه السلام : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لعن الله المتشبهين . . . الخ ( 2 ) . وخبر يعقوب بن جعفر الوارد في الراكبة والمركوبة ، وفيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لعن الله المتشبهين . . . الخ ( 3 ) . وفيه : أن هذه النصوص كلها ضعيفة السنة ، أما الأول : فلعمرو بن شمر الذيهامش
( 1 ) الوسائل - باب 87 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب النكاح المحرم حديث 5 .