شرح
بأسا ( 1 ) .
الرابعة : ما تدل على المنع عن بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو يصنعه صنما ،
فإنه يدل على الحكم في المقام بإلغاء الخصوصية : كحسن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي
عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال عليه
السلام : لا ( 2 ) .
وصحيح ابن حريث عن الإمام الصادق عليه السلام : عن التوت أبيعه يصنع
به الصليب والصنم قال عليه السلام : لا ( 3 ) .
الخامسة : ما توهم دلالتها على جواز بيع الخشب أيضا : كحسن ابن أذينة : عن
رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال عليه السلام : لا بأس به ( 4 ) . هذه هي جميع
نصوص الباب .
وقد قيل في الجمع بينها وجوه ، أمتنها : حمل النصوص المانعة على بيع الخشب
ممن يعمله صليبا أو صنما ، كما هو موردها ، بأن لا يتعدى عن موردها ، وحمل المجوزة
على غيره .
وأورد عليه تارة : بكونه خرقا للاجماع المركب ، وأخرى : بأن خبر جابر دال
على المنع في بيع العنب أيضا ، وثالثا : بأنه قام الدليل على اتحاد مناط الحكم وهو قوله
عليه السلام في خبر الحارثي : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ( 5 ) . ونحوه ما في خبر
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 59 - من أبواب ما يكتسب به حديث 9 .
( 2 ) الوسائل - باب 41 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .
( 4 ) الوسائل - باب 41 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 59 من أبواب ما يكتسب به حديث 10 .