تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
بأسا ( 1 ) . الرابعة : ما تدل على المنع عن بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو يصنعه صنما ، فإنه يدل على الحكم في المقام بإلغاء الخصوصية : كحسن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال عليه السلام : لا ( 2 ) . وصحيح ابن حريث عن الإمام الصادق عليه السلام : عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم قال عليه السلام : لا ( 3 ) . الخامسة : ما توهم دلالتها على جواز بيع الخشب أيضا : كحسن ابن أذينة : عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال عليه السلام : لا بأس به ( 4 ) . هذه هي جميع نصوص الباب . وقد قيل في الجمع بينها وجوه ، أمتنها : حمل النصوص المانعة على بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما ، كما هو موردها ، بأن لا يتعدى عن موردها ، وحمل المجوزة على غيره . وأورد عليه تارة : بكونه خرقا للاجماع المركب ، وأخرى : بأن خبر جابر دال على المنع في بيع العنب أيضا ، وثالثا : بأنه قام الدليل على اتحاد مناط الحكم وهو قوله عليه السلام في خبر الحارثي : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ( 5 ) . ونحوه ما في خبر
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 59 - من أبواب ما يكتسب به حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 41 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 41 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 59 من أبواب ما يكتسب به حديث 10 .